للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[ص: باب: من سكر أربع مرات ما حده؟]

ش: أي هذا باب في بيان من سكر أربع مرات كيف يكون الحد في حقه.

ص: حدثنا علي بن معبد، قال: ثنا عبد الوهاب بن عطاء، قال: ثنا سعيد بن أبي عروبة، عن عاصم، عن ذكوان أبي صالح، عن معاوية ابن أبي سفيان، عن النبي -عليه السلام- قال: "إن شربوا خمرًا فاجلدوهم، ثم إن شربوها عند الرابعة فاقتلوهم".

حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا سهل بكار، قال: ثنا أبو عوانة، عن مغيرة بن مقسم، عن معبد القاص، عن عبد الرحمن بن عبد الجدلي، عن معاوية، عن النبي -عليه السلام- مثله.

ش: هذان طريقان صحيحان:

الأول: عن علي بن معبد بن نوح المصري، عن عبد الوهاب بن عطاء، عن سعيد بن أبي عروبة، عن عاصم بن أبي النجود المقرئ الكوفي، عن أبي صالح ذكوان الزيات.

وأخرجه أبو داود (١)، قال: ثنا موسى بن إسماعيل، قال: نا أبان، عن أبي صالح ذكوان، عن معاوية بن أبي سفيان قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا شربوا الخمر فاجلدوهم، ثم إن شربوا فاجلدوهم، ثم إن شربوا فاجلدوهم، ثم إن شربوا فاقتلوهم".

وأخرجه الترمذي (٢): ثنا أبو كريب، قال: ثنا أبو بكر بن عياش، عن عاصم بن بهدلة، عن أبي صالح، عن معاوية قال: قال رسول الله -عليه السلام-: "من شرب الخمر فاجلدوه، فإن عاد في الرابعة فاقتلوه".


(١) "سنن أبي داود" (٤/ ١٦٤ رقم ٤٤٨٢).
(٢) "جامع الترمذي" (٤/ ٤٨ رقم ١٤٤٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>