للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[ص: باب: غسل يوم الجمعة]

ش: أي: هذا باب في بيان حكم الغسل يوم الجمعة.

والمناسبة بين البابين أن ما قبله طهارة صغرى وهذا طهارة كبرى.

و"الجُمُعة" بضم الجيم والميم، وسكون الميم أيضًا، مشتقة من اجتماع الناس للصلاة، قاله ابن دُرَيْد. وقال غيره: بل لاجتماع الخليقة فيه وكمالها.

وفي "المطالع": وروي عن النبي - عليه السلام - أنها إنما سميت بذلك لاجتماع آدم فيه مع حواء، يعني في الأرض.

ص: حدثنا محمَّد بن علي بن محرز، قال: نا يعقوب بن إبراهيم، قال: نا أبي، عن ابن إسحاق، عن الزهري، عن طاوس، قال: قلت لابن عباس: "ذكروا أن النبي - عليه السلام - قال: اغتسلوا يوم الجمعة واغسلوا رؤوسكم، وإن لم تكونوا جنُبَا، وأصيبوا من الطيب. فقال ابن عباس - رضي الله عنهما -: أما الغسل فنعم، وأما الطيب فلا أعلمه".

حدثنا ابن أبى داود، قال: نا أبو اليمان، قال: أنا شعيب بن أبى حمزة، عن الزهري، قال: قال طاوس، قلت لابن عباس ... ثم ذكر مثله.

حدثنا أبو بكرة قال: ثنا أبو عاصم النبيل، قال: أنا ابن جريج، عن إبراهيم بن مَيْسرة، عن طاوس، عن ابن عباس ... مثله.

ش: هذه ثلاث طرق صحاح:

الأول: عن محمَّد بن علي بن محرز البغدادي، وثقه ابن يونس وابن الجوزي.

عن يعقوب بن إبراهيم المدني.

عن أبيه إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف.

عن محمَّد بن إسحاق المدني.

<<  <  ج: ص:  >  >>