للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب اسباغ الوضوء]

الإسباغ في اللغة الإتمام، من قوله تعالى: {وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ} [لقمان: ٢١]، أي: أتمّها، ومنه: درع سابغ.

وقال ابن عمر: إسباغ الوضوء الإِنقاء

وهذا التعليق وصله عبد الرزاق في "مصنفه" بإسناد صحيح، وكون الإِسباغ هو الإِنقاء من تفسير الشيء بلازمه، إذ الإتمام يستلزم الإِنقاء عادة.

وكان ابن عمر يغسل رجليه في الوضوء سبع مرات كما رواه ابن المنذر بسند صحيح، وإنما بالغ فيهما دون غيرهما لكونهما محلاًّ للأوساخ غالبًا لاعتيادهم المشي حفاة.

واستشكل بما تقدم من أن الزيادة على الثلاث ظلم وإساءة، وأجيب بأنه فيمن لم ير الثلاث سنة، أما إذا رآها وزاد على أنه من باب الوضوء على الوضوء يكون نورًا على نور. وهذا الجواب غير ظاهر لما مر من تحرير الكلام على زيادة الرابعة عند قول المصنف: "وكره أهل العلم الإسراف فيه" وما أُجيب به هنا هو مذهب الحنفية خاصة، واختلف عند المالكية في الرجلين غير النقيتين هل تُكره فيهما الرابعة أو المطلوب فيهما الإِنقاء بأي شيء حصل، وأما النقيتان عندهم فحكمهما حكم سائر الأعضاء.

ومرَّ ابن عُمر في أول كتاب الإيمان قبل ذكر حديث منه.

<<  <  ج: ص:  >  >>