للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقوله: "فلما قضى أتبعه" بهمزة قطع، أي: ألحقه.

وقوله: "بهنَّ" أي: بالحجارة، أتبع المحل بالأحجار، وكنّى به عن الاستنجاء.

واستُنبط منه مشروعية الاستنجاء، وهل هو واجب أو سنة، وبالأول قال الشافعي وأحمد، لأمره عليه الصلاة والسلام بالاستنجاء بثلاثة أحجار. وكل ما فيه تعدد يكون واجبًا، كولوغ الكلب. وقال مالك وأبو حنيفة والمزني من الشافعية: هو سنة، واحتجوا بحديث أبي هريرة مرفوعًا: "من استجمرَ فلْيُوتِر، من فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حَرَج ... الحديث" قالوا: وهو يدل على انتفاء المجموع لا الايتار وحده.

وأن يكون قبل الوضوء اقتداءً بالنبي -صلى الله عليه وسلم-، وخروجًا من الخلاف، فإنه شرط عند أحمد، وإن أخره بعد التيمم لم يجزه.

وفي الحديث جواز اتباع السادات وإن لم يأمروا بذلك، واستخدام الإِمام بعض رعيته، والإِعراض عن قاضي الحاجة والإعانة على إحضار ما يُستنجى به، وإعداده عنده لئلا يحتاج إلى طلبها بعد الفراغ فلا يأمن التلوث.

[رجاله أربعة]

الأول: أحمد بن محمد المكّي، وهو يحتمل أن يكون أحمد بن محمد ابن الوليد بن عُقبة بن الأزْرق بن عمرو بن الحارث بن أبي شَمَّر الغسّاني أبو الوليد، ويقال: أبو عبد الله جد أبي الوليد محمد بن عبد الله الأزْرَقي صاحب "تاريخ مكة".

روى عن: عمرو بن يحيى السعدي، ومالك، وابن عُيينة، والشّافعي، وغيرهم.

وروى عنه: البُخاري، وأبو حاتم، وابن ابنه أبو الوليد، ويعقوب الفَسَوي، وجماعة.

وثقه أبو حاتم وأبو عَوانة. وقال ابن سعد: ثقة كثير الحديث.

<<  <  ج: ص:  >  >>