للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب الاستنثار في الوضوء]

وهو استفعال من النَّثْر -بالنون والمثلثة- وهو طرح الماء الذي يستنشقه المتوضىء، أي: يجذبه بريح أنفه لتنظيف ما في داخله، فيخرج بريح أنفه سواء كان بإعانة يده أم لا، وكره مالك فعله بغير اليد, لأنه يشبه فعل الدواب. قال في "الفتح": والمشهور عدم الكراهة. ولعله أراد في مذهبه، وأما مذهب مالك فمشهوره الكراهة، وإذا استنثر بيده فالمستحب أن يكون باليسرى، بوب عليه النسائي وأخرجه مقيدًا بها من حديث علي. ذكره عثمان وعبد الله بن زيد وابن عباس عن النبي -صلى الله عليه وسلم-.

أما عثمان فقد مر تعريفه في باب ما يذكر في المناولة بعد الحديث الخامس من كتاب العلم. ومر تعريف عبد الله بن زيد في الحديث الثالث من كتاب الوضوء هذا. ومر عبد الله بن عباس في الحديث الرابع من بدء الوحي.

أما رواية عثمان فقد أخرجها موصولة في الباب الذي قبله. والذي رواه عبد الله بن زيد، فقد أخرجه موصولًا في باب مسح الرأس كله. وحديث ابن عباس مر موصولًا في باب غسل الوجه من غرفة واحدة، وفي بعض نسخه: "واستنثر" موضع "استنشق"، وكان المصنف أشار بذلك إلى ما رواه أحمد وأبو داود والحاكم من حديثه مرفوعًا: "استنثِروا مرتين بالغتين أو ثلاثًا" ولأبي داود الطيالسي "إذا توضأ أحدكم واستنثر فليفعل ذلك مرتين أو ثلاثًا" وإسناده حسن.

<<  <  ج: ص:  >  >>