للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الحديث الثامن والخمسون]

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ: كَانَ الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ يَتَوَضَّئُونَ فِي زَمَانِ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- جَمِيعًا.

قوله: "كان الرجال والنساء" ظاهره التعميم، فاللام للجنس لا للاستغراق.

وقوله: "في زمان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- جميعًا" أي: حال كونهم مجتمعين لا متفرقين، وزاد ابن ماجه في هذا الحديث، عن مالك: "من إناء واحدٍ"، وزاد أبو داود، عن نافع، عن ابن عمر: "نُدْلي فيه أيدينا"، وفي "صحيح" ابن خُزيمة، عن نافع، عن ابن عُمر: "أنه أبصر النبي -صلى الله عليه وسلم- وأصحابه يتطهَّرون والنساء معهم من إناء واحد، كلهم يتطهرون منه".

واستشكل توضُّؤ النساء والرجال من إناء واحد، فقال ابن التين: معناه أن الرجال والنساء كانوا يتوضُّؤون جميعًا في موضع واحد، هؤلاء على حدةٍ وهؤلاء على حدةٍ، وزيادة من إناء واحد المتقدمة ترد عليه.

وحُكي عن سُحنون أن معناه كان الرجال يتوضؤون ويذهبون، ثم تأتي النساء فيتوضَّأْن وهو خلاف الظاهر من قوله: "جميعًا".

قال أهل اللغة: "الجميع ضد المفترق، وترده رواية ابن خزيمة المتقدمة. والأوْلى في الجواب أن يقال: لا مانع من الاجتماع قبل نزول الحجاب، وأما بعده فيختصُ بالزوجات والمحارم.

ودل الحديث على أن الاغتراف من الماء القليل لا يصيِّره مستعملًا، لأن

<<  <  ج: ص:  >  >>