للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الحديث الثاني والسبعون]

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ. أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- أَكَلَ كَتِفَ شَاةٍ، ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ.

قوله: "أكل كَتِفَ شاة" أي: لحمه، وللمصنف في الأطعمة: "تعرَّقَ" أي: أكل ما علي العَرْق بفتح المهملة وسكون الراء وهو العظم، ويقال له: العُراق بالضم أيضًا.

وكان ذلك في بيت ضُباعة بنت الزُّبير بن عبد المطلب، وهي بنت عم النبي -صلى الله عليه وسلم- كما قاله القاضي إسماعيل. ويُحتمل أنه كان في بيت مَيْمونة كما يأتي من حديثها قريبًا، وهي خالة ابن عبّاس، كما أن ضُباعة بنت عمه، وبيَّن النسائي من حديث أُم سلمة أن الذي دعاه إلى الصلاة هو بلال.

وقوله: "ثم صلى ولم يتوضأ" يعني مما مسَّتِ النار، وهذا مذهب مالك وأبي حنيفة والشافعي والثوري والليث والأوزاعي وإسحاق وأبى ثور محتجّين بهذه الأحاديث التي رواها البخاري ومسلم وغيرهما.

وقالت طائفة: يجب ممّا مسته النار: عائشة وأبو هريرة وزيد بن ثابت وابن عمر وأبو موسى وعمر بن عبد العزيز والحسن والزُّهري وأبو قِلابة، محتجّين بأحاديث صحيحة منها حديث زيد بن ثابت وأبي هريرة وعائشة عن النبي -صلى الله عليه وسلم-: "توضؤوا مما مسَّتِ النار".

وقد مرَّ عند الترجمة القول بالتفرقة بين لحم الإبل وغيره، وما استدل به المفرقون.

<<  <  ج: ص:  >  >>