للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الحديث الثالث والتسعون]

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ هِشَامٍ قَالَ: حَدَّثَتْنِي فَاطِمَةُ عَنْ أَسْمَاءَ قَالَتْ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- فَقَالَتْ: أَرَأَيْتَ إِحْدَانَا تَحِيضُ فِي الثَّوْبِ كَيْفَ تَصْنَعُ قَالَ: "تَحُتُّهُ، ثُمَّ تَقْرُصُهُ بِالْمَاءِ، وَتَنْضَحُهُ وَتُصَلِّي فِيهِ".

قوله: "أرأيت إحدانا تَحيضُ في الثوب" أي: فيصل دم الحيض إلى الثوب غالبًا، وللمصنف من طريق مالك عن هشام: "إذا أصاب ثوبها الدم من الحيضة"، وأطلقت الرؤية، وأرادت الإخبار؛ لأنها سببه، أي: أخبرني، والاستفهام بمعنى الأمر بجامع الطلب.

وقوله: "تَحتُّه" بالفتح وضم المهملة وتشديد المثناة الفوقية، أي: تحكه، وكذا رواه ابن خُزيمة، والمراد بذلك إزالة عينه.

وقوله: "ثم تَقْرُصُه بالماء" بالفتح وسكون القاف وضم الراء والصاد المهملتين، وفي رواية بفتح القاف وكسر الراء مشددة، أي: تدلك موضع الدم بأطراف أصابعها، ليتحلَّل بذلك، ويخرج ما تشَرَّبَه الثوب منه. وقال أبو عبيدة: معنى التشديد: تقطعه.

وقوله: "وتَنْضَحه" بفتح الأول والثالث، أي: تغسله بأن تصب عليه الماء قليلًا قليلًا، قاله الخطابي. وقال القُرطبي: المراد به الرش؛ لأن غسل الدم استُفيد من قوله: "تقرُصُه بالماء"، وأما النضح فهو لما شكت فيه من الثوب. قال في "الفتح": فعلى هذا فالضمير في تنضحه يعود على الثوب، بخلاف تحته، فإنه يعود على الدم، فيلزم منه اختلاف الضمائر، وهو خلاف الأصل.

<<  <  ج: ص:  >  >>