للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أخرجه البخاري هنا. وأخرجه مسلم وأبو داود والنسائي عن محمد بن سِيرين. والترمذي عن همّام بن مُنَبِّه. وابن ماجه عن ابن عَجْلان.

باب إذا أُلقِي على ظهرِ الْمُصَلِّي قذر أوْ جِيفَةٌ لمْ تَفْسُد عليهِ صَلاتُهُ.

قوله: "قذَر" بفتح الذال المعجمة، أي: شيء نجس.

وقوله: "أو جيفة" أي ميتة لها رائحة.

وقوله: "لم تفسُد" محله ما إذا لم يعلم بذلك وتمادى، ويَحتمل الصحة مطلقًا على قول من ذهب إلى أن اجتناب النجاسة في الصلاة ليس بفرض، وعلى قول من ذهب إلى منع ذلك في الابتداء دون ما يطرأ، وإليه مَيْل المصنف، وعليه يتخرَّجُ صنيع الصحابي الذي في الصلاة بعد أن سألت منه الدماء برمي من رماه، وقد تقدم الحديث عن جابر بذلك في باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين.

وكانَ ابنُ عُمَرَ إذا رَأى في ثَوْبهِ دَمًا وهو يُصلّي وَضَعَهُ وَمَضَى في صَلاتِه.

قوله: "وضعه" يعني إن استطاع وضعه، وإن لم يستطع خرج فغسله ثم جاء وبنى على ما صلّى كما في لفظ الأثر المذكور، وهذا يقتضي أنه كان يرى التفرقة بين الابتداء والدوام، وهو قول جماعة من الصحابة والتابعين، والأوزاعي، وإسحاق، وأبي ثور.

وقال أحمد والشافعي: يعيد الصلاة.

وعند مالك: إذا صلى بالنجاسة ولم يعلم بها إلا بعد الصلاة، أعاد الظُّهرين ندبًا إلى الاصفرار، والعشاءين إلى طلوع الفجر، والصبح إلى طلوع الشمس.

وإن سقطت عليه نجاسة وهو في الصلاة، أو تذكرها فيها، ففي كل من المسألتين قولان: قيل: تبطل فيهما، سواء أمكن نَزْعُها ونَزَعَها أم لا، إلا إذا

<<  <  ج: ص:  >  >>