للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فرجه، فينتقض وضوءه، أو يحتاج إلى تكلف لف خرقة على يده.

قلت: يمكنه أن يغسِل محل الاستنجاء بنية الجنابة ابتداء، فيكفي لهما غسل واحد كما مرَّ.

[رجاله ستة]

الأول: موسى بن إسماعيل مرَّ في الرابع من بدء الوحي. ومرَّ عبد الواحد بن زياد في الثلاثين من كتاب الإيمان. ومرَّ سُليمان بن مِهْران في السادس والعشرين منه. ومرَّ سالم بن أبي الجعد في السابع من كتاب الوضوء. ومرَّ كُرَبْب بن أبي مسلم في الرابع منه أيضًا. ومرت ميمونة رضي الله تعالى عنها في الثامن والخمسين من كتاب العلم.

[لطائف إسناده]

فيه التحديث بصيغة الجمع في موضعين، والعنعنة في أربعة مواضع، والقول. والحديث أخرجه مسلم والأربعة، وقد مرَّ.

باب من بدأ بالحِلاب أو الطيب عند الغُسل

الحِلاب -بكسر الحاء المهملة، وتخفيف اللام، بوزن كتاب- ومن ضبطه بضم الجيم وتشديد اللام، أي: الجُلّاب، وهو ماء الورد، فارسي معرب، فقد أخطأ. والحِلاب إناء يسع قدر حَلْب ناقة، ووصفه أبو عاصم بأنه أقل من شبر في شبر، كما أخرجه أبو عوانة في "صحيحه" عنه، وفي رواية لابن حِبّان: وأشار أبو عاصم بكفيه، فكأنه حلَّق بشبريه يصف دوره الأعلى. وفي رواية للبيهقي: كقدر كوز يسع ثمانية أرطال.

وقوله: "أو الطيب عند الغُسل" يعني: أو دعا بالطيب عند الغسل.

وأولى ما فُسِّرت به هذه الترجمة المشكلة: هو أن يُقال: إن المصنف عقد هذا الباب لأحد الأمرين: الإناء والطيب، حيث أتى بـ"أو" الفاصلة دون الواو الواصلة، فوفى بذكر أحدهما، وهو الإناء، وكثيرًا ما يترجِمُ بشيء مشيرًا به إلى

<<  <  ج: ص:  >  >>