للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رحمَها ساعة، فلا يدُلُّ ذلك على انقطاع الحيض، بخلاف القَصَّة، فإنها لا توجد إلا عند انقطاعه، فهي علامة لانتهاء الحيض، ويتبيَّن بها ابتداء الطُّهر.

وإنما اختير القُطنُ للاختبار لبياضه، ولأنه يُنَشِّفُ الرطوبة، فيظهر فيه من آثار الدم ما لم يظهر في غيره.

وفي الحديث دِلالة على أن الصُّفْرة والكُدرة في أيام الحيض حيض، وأما في غيرها فسيأتي الكلام على ذلك في باب مفردٍ إن شاء الله تعالى.

وهذا الأثر رواه مالك في "الموطأ"، فقال: عن علقمة بن أبي عَلْقَمة، عن أمه مَرْجانة مولاة عائشة، أنها قالت: كان النساء ... إلخ.

ومرّت عائشة في الثاني من بدء الوحي.

وَبَلَغَ ابْنَةَ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّ نِسَاءً يَدْعُونَ بِالْمَصَابِيحِ مِنْ جَوْفِ اللَّيْلِ يَنْظُرْنَ إِلَى الطُّهْرِ فَقَالَتْ: مَا كَانَ النِّسَاءُ يَصْنَعْنَ هَذَا. وَعَابَتْ عَلَيْهِنَّ.

قوله: "يدعونَ" أي: يطلُبْنَ، وفي رواية الكُشميهني: "يدعين" وقال في "القاموس": دَعَيْتُ لغة في دَعَوْت، وقد مرّ الكلام على "يدعون" في أثر أم عطية في باب: تقضي الحائض المناسك كلها.

وقوله: "إلى الطهر" أي: إلى ما يدُلُّ على الطهر.

وقولها: "ما كان النساء" اللام في النساء للعهد، أي: نساء الصحابة.

وقوله: "وعابت عليهن ذلك"، إنما عابته عليهن لأن ذلك يقتضي الحَرَج والتنطُّع، وهو مذموم. أو لكون ذلك كان في غير وقت الصلاة، وهو جَوْف الليل، وفيه نظر؛ لأنه وقت العشاء. ويُحتمل أن يكون العيب لأن الليل لا يُتَبَيَّن به البياض الخالص من غيره، فيحسَبْنَ أنهنَّ طَهُرْنَ، وليس كذلك، فيُصلّين قبل الطُّهر.

وهذا الأثر أخرجه مالك في "الموطأ" عن عبد الله بن أبي بكر، عن عمته، عن ابنة زيد بن ثابت، أنه بَلَغَنا. فذكره، فوقع في "الموطأ" مُبْهمًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>