للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بكونها لم تُؤمر به يحتمل وجهين:

أحدهما: أنها أخذت إسقاطَ القضاء من إسقاط الأداء، فيُتَمَسَّكُ به حتى يُوجد المعارِض، وهُو الأمر بالقضاء كما في الصوم.

ثانيهما وهو الأقرب: أن الحاجة داعية إلى بيان هذا الحكم، لتكرر الحيض منهن عنده -صلى الله عليه وسلم-، وحيث لم يبيِّن، دلَّ على عدم الوجوب، لاسيما وقد اقترن بذلك الأمر بقضاء الصوم، كما في رواية عاصم عن مُعاذة عند مسلم.

[رجاله خمسة]

الأول: موسى بن إسماعيل التَّبُوذَكِيّ، مرّ في الرابع من بدء الوحي. والثاني: همّام بن يَحْيى بن دينار، وقد مرَّ في الرابع والثمانين من كتاب الوضوء. ومرَّ قَتادة بن دِعامة في السادس من كتاب الإِيمان. ومرّت عائشة في الثاني من بَدْء الوحي.

والرابع من السند: مُعاذة بنت عبد الله العَدَوِيّة أُم الصَّهْباء، امرأة صِلَة بن أُشَيْم.

روت عن: عائشة، وعلي، وهشام بن عامر، وأم عمرو بنت عبد الله بن الزُّبير.

روى عنها: أبو قِلابة، وقَتادة، وعاصم الأحول، وسليمان بن عبد الله البَصْري، وغيرهم.

قال ابن مَعين: ثقة حجة. وذكرها ابن حِبّان، وقال: كانت من العابِدات، يقال: إنها لم تتوسَّد فراشًا بعد أبي الصَّهْباء حتى ماتت. وقال أبو بِشْر البَصْرِي: أتيت مُعاذة، فقالت: إني اشتكيت بطني، فوُصِفَ لي نبيذُ الجر، فأتيتها منه بقدحٍ، فوضَعَتْهُ، فقالت: اللهم إن كنت تعلم أن عائشة حدّثتني أن النبي -صلى الله عليه وسلم- نَهَى عن نبيذِ الجرِّ فاكفنيه بما شئت. قال: فانْكَفَأ القدحُ، وأُهْرِيق ما فيه، وأذهب الله تعالى ما كان بها.

<<  <  ج: ص:  >  >>