للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وزاد في "النهاية" ولا تكون خُمرة إلا في هذا المقدار، قال: وسمِّيت خُمرة لأن خُيوطها مستورة بسَعَفِها.

وقال الخطّابي: هي السجّادة يسجُد عليها المصلّي، ثم ذكر حديث ابن عباس في الفأرة التي جَرَّت الفَتيلَةَ حتى ألقتها على الخُمرة التي كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قاعدًا عليها. قال: ففي هذا تصريح بإطلاق الخُمرة على ما زاد على الوجه واليدين. قال: وسُمِّيت خُمرةً لأنها تغطي الوجه، ومنه. الخِمار.

وقوله: "إذا سَجَد أصابني بعضُ ثوبه" هذا حكاية لفظها، فالأصل أن يقول: أصابها، والجملة حالية.

وقد مرَّ قريبًا في آخر الحديث الذي قبله الغرض من إتْيان البخاري بهذا الحديث.

واستُنْبط منه عدم نجاسة الحائض، والتواضع والمسكنة في الصلاة.

قال ابن بطّال: لا خلاف بين علماء الأمصار في جواز الصلاة على الخُمرة، إلاّ ما روي عن عُمر بن عبد العزيز أنه كان يُؤتى بترابٍ، فيوضع على الخُمرة، فيسجدُ عليه. ولعله كان يفعله على جهة المبالغة في التواضع والخشوع، فلا يكون فيه مخالفة للجماعة.

وقد روى ابن أبي شَيْبة عن عُروة بن الزُبير أنه كان يكره الصلاة على شيء دون الأرض، وكذا رُوي عن غير عروة.

ويُحتمل أن يُحمل على كراهة التنزيه، قاله في "الفتح".

قلت: انظر كيف تلتَئِم الكراهة مع ما هو ثابت في الأحاديث من صلاته عليه الصلاة والسلام على الخمرة.

وأما صلاة كثير من المتكبِّرين على سجاجيد غالية الأثمان، مختلفة الألوان، فليس من السُّنَّة، وهو خال من التواضع والمسكنة لله تعالى.

<<  <  ج: ص:  >  >>