للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والزهري قد مرّ في الثالث من بدء الوحي، والمراد إما حديثه عن سالم أبيه، وقد وصله الطحاوي وابن أبي شَيبة في مصنفه، أو عن سعيد عن أبي هُريرة، وهو عند أحمد. والذي يظهر أن قوله "وهو المخالف ... إلى آخره" من كلام المؤلف.

ثم قال: قال وقالت أم هانىء: التحف النبي -صلى الله عليه وسلم- بثوب وخالف بين طرفيه على عاتقيه. قوله: قال، أي المؤلف، وهي ساقطة عند أبوي ذَرٍّ والوقت، والأصيليّ وابن عساكر. وقوله: قالت، وللأربعة "وقالت". وقوله: وخالف بين طرفيه على عاتقيه، فائدة هذه المخالفة في الثوب، على ما قال ابن بطال، أن لا ينظر المصلي إلى عورة نفسه إذا ركع أو أن لا يسقط عند الركوع والسجود.

وهذا التعليق رواه البخاريّ موصولًا في هذا الباب، لكنه لم يقل فيه "وخالف"، وثبت في مسلم من وجه آخر عنها، ورواه أحمد من ذلك الوجه بلفظ المعلق، وأم هانىء قد مرت في الحديث الثلاثين من كتاب الغُسل.

<<  <  ج: ص:  >  >>