للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الحديث الرابع]

حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ قَالَ: سَأَلْنَا ابْنَ عُمَرَ عَنْ رَجُلٍ طَافَ بِالْبَيْتِ الْعُمْرَةَ، وَلَمْ يَطُفْ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، أَيَأْتِي امْرَأَتَهُ؟ فَقَالَ قَدِمَ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- فَطَافَ بِالْبَيْتِ سَبْعًا، وَصَلَّى خَلْفَ الْمَقَامِ رَكْعَتَيْنِ، وَطَافَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، وَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. وَسَأَلْنَا جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ فَقَالَ: لاَ يَقْرَبَنَّهَا حَتَّى يَطُوفَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ.

قوله: طاف بالبيت للعمرة، كذا للأكثر بلام الجر، وللمستملي والحمويّ "طاف بالبيت العمرة" بحذف لام الجر، ولابد من تقديرها ليصح الكلام، ويمكن أن يقدر طواف العمرة، ثم حذف المضاف وأُقيم المضاف إليه مقامه. وقوله: يأتي امرأته، أي هل حل من إحرامه حتى يجوز له الجماع وغيره من محرمات الإِحرام؟ وخص إتيان المرأة بالذكر لأنه أعظم الحرمات في الإحرام وأجابهم ابن عمر بالإشارة إلى وجوب اتباع النبي -صلى الله عليه وسلم-، لاسيما في أمر المناسك لقوله عليه الصلاة والسلام "خذوا عني مناسككم". وأجابهم جابر بصريح النهي، وعليه أكثر الفقهاء، وخالف ابن عباس فأجاز للمعتمر التحلل بعد الطواف وقبل السعي.

قال ابن بطال: لا أعلم خلافًا بين أئمة الفتوى أن المعتمر لا يحل حتى يطوف ويسعى، إلا ما شذ به ابن عباس فقال: يحل من العمرة بالطواف، ووافقه إسحاق بن راهويه. ونقل عياض أن بعض أهل العلم ذهب إلى أن المعتمر إذا دخل الحرم حل، وان لم يطف ولم يسع، وله أن يفعل كل ما حرم على

<<  <  ج: ص:  >  >>