للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

من الثنية إلى مسجد بني زُريق، بضم الزاي مصغرًا، ابن عامر بطن من الخزرج، بينه وبين الثنية ميل أو نحوه.

وقوله: وإن عبد الله بن عمر كان فيمن سابق بها، أي بالخيل، أو بهذه المسابقة، وهذا الكلام إما من كلام ابن عمر بنفسه كما تقول: العبد فعل كذا عن نفسك، أو من مقول نافع الراوي عنه. وعند الإسماعيلي، قال ابن عمر: وكنت فيمن أجرى، فوثب بي فرسي جدارًا. وأخرج مسلم "وقال فيه: فسبقت الناس فَطَفَّفَ بي الفرس مسجد بني زريق" أي جاوز بي المسجد الذي كان هو الغاية، وأصل التطفيف مجاوزة الحد، وهذا يقوّي الاحتمال الأول.

وفي الحديث مشروعية المسابقة، وأنه ليس من العبث، بل من الرياضة المحمودة الموصلة إلى تحصيل المقاصد في الغزو، والانتفاع بها عند الحاجة. وهي دائرة بين الاستحباب والإباحة بحسب الباعث على ذلك. قال القرطبيّ: لا خلاف في جواز المسابقة على الخيل وغيرها من الدواب، وعلى الأقدام، وكذا الترامي بالسهام، واستعمال الأسلحة لما في ذلك من التدريب على الحرب. وفيه مشروعية تضمير الخيل، وتمرينها على الجري، وإعدادها لإِعزاز كلمة الله تعالى ونصرة دينه. قال الله تعالى {وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ} [الأنفال: ٦٠].

وفيه جواز إضافة أعمال البر إلى أربابها ونسبتها إليهم، ذلك تزكية لهم، وفيه جواز معاملة البهائم عند الحاجة بما يكون تعذيبًا لها في غير الحاجة، كالإجاعة والإجراء، وفيه تنزيل الخلق منازلهم, لأنه عليه الصلاة والسلام غاير بين منزلة المضمر وغير المضمر، ولو خلطهما لأتعب غير المضمر، وفيه مشروعية الإعلام بالابتداء والانتهاء عند المسابقة.

[رجاله أربعة]

الأول: عبد الله بن يوسف، مرَّ هو ومالك في الثاني من بدء الوحي، ومرَّ نافع مولى ابن عمر في الثالث والسبعين من كتاب العلم، ومرَّ ابن عمر في كتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>