للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الحديث التاسع والتسعون]

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو ضَمْرَةَ قَالَ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ كَانَ إِذَا دَخَلَ الْكَعْبَةَ مَشَى قِبَلَ وَجْهِهِ حِينَ يَدْخُلُ، وَجَعَلَ الْبَابَ قِبَلَ ظَهْرِهِ، فَمَشَى حَتَّى يَكُونَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِدَارِ الَّذِى قِبَلَ وَجْهِهِ قَرِيبًا مِنْ ثَلاَثَةِ أَذْرُعٍ، صَلَّى يَتَوَخَّى الْمَكَانَ الَّذِى أَخْبَرَهُ بِهِ بِلاَلٌ أَنَّ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- صَلَّى فِيهِ. قَالَ وَلَيْسَ عَلَى أَحَدِنَا بَأْسٌ إِنْ صَلَّى فِي أَيِّ نَوَاحِي الْبَيْتِ شَاءَ.

قوله: الجدار الذي قبل وجهه قريبًا، أي بالنصب على أنه خبر كان، واسمها محذوف، أي القدر أو المكان قريبًا. وفي رواية "قريب" بالرفع اسمها، والظرف المقدم خبرها. وقوله: من ثلاث أذرع، كذا لأبي ذَرٍّ، ولغيره ثلاثة بالتأنيث، والذراع يذكر ويؤنث. وقوله: يتوخّى، بالمعجمة، أي يقصد. وقوله: قال وليس على أحد بأس، أي ابن عمر، وقوله: أنْ يصلي، كذا للكشمينهي، ولغيره "إن صلّى" بلفظ الماضي، ومراد ابن عمر أنه لا يشترط في صحة الصلاة في البيت موافقة المكان الذي صلّى فيه النبي صلّى الله تعالى عليه وسلم، بل موافقة ذلك أولى، وإن كان يحصل الغرض بغيره. وقد مرّ قريبًا أن هذا الحديث استوفيت مباحثه في باب "واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى".

[رجاله خمسة]

وفيه ذكر بلال.

الأول: إبراهيم بن المنذر، وقد مرَّ في الأول من العلم، ومرَّ أبو ضمرة أنس بن عياض في الرابع عشر من الوضوء، ومرَّ موسى بن عقبة في الخامس منه، ومرَّ نافع في الثالث والسبعين من العلم، ومرَّ ابن عمر أول كتاب الإيمان

<<  <  ج: ص:  >  >>