للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الحديث السابع والمئة]

حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ عَنِ الأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ * قَالَ الأَعْمَشُ وَحَدَّثَنِي مُسْلِمٌ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ: ذُكِرَ عِنْدَهَا مَا يَقْطَعُ الصَّلاَةَ الْكَلْبُ وَالْحِمَارُ وَالْمَرْأَةُ فَقَالَتْ شَبَّهْتُمُونَا بِالْحُمُرِ وَالْكِلاَبِ، وَاللَّهِ لَقَدْ رَأَيْتُ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- يُصَلِّي، وَإِنِّي عَلَى السَّرِيرِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ مُضْطَجِعَةً فَتَبْدُو لِي الْحَاجَةُ، فَأَكْرَهُ أَنْ أَجْلِسَ فَأُوذِيَ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- فَأَنْسَلُّ مِنْ عِنْدِ رِجْلَيْهِ.

قوله: قال الأعمش، هو مقول حفص بن غياث، وليس بتعليق، وهو نحو ما تقدم من رواية علي بن مُسهر. وقوله: ذكر عندها، أي أنه ذكر عندها، وقوله: الكلب .. الخ، فيه حذف بيانه في رواية علي بن مُسهر "ذكر عندها ما يقطع الصلاة، فقالوا يقطعها" ورواه مسلم عن عروة قالت عائشة: ما يقطع الصلاة؟ فقلت المرأة والحمار. ولسعيد بن منصور قالت عائشة: يا أهل العراق، قد عدلتمونا .. الحديث، وكأنها أشارت بذلك إلى ما رواه أهل العراق عن أبي ذَرٍّ وغيره في ذلك مرفوعًا، وهو عند مسلم وغيره عن أبي ذَرٍّ، وقيد الكلب في روايته بالأسود، وعند ابن ماجه، عن عبد الله بن مغفل، وعند الطبرانيّ عن الحكم بن عمر من غير تقييد، وعند مسلم عن أبي هريرة كذلك، وعند أبي داود وعن ابن عباس مثله، لكن قيد المرأة بالحائض. وأخرجه ابن ماجه كذلك، وفيه تقييد الكلب أيضًا بالأسود.

وقوله: شبهتمونا، هذا لفظ رواية مسروق، ورواية الأسود عنها "أعدلتمونا" والمعنى واحد، ومر من طريق علي بن مُسْهر بلفظ "جعلتمونا كلابًا" وهذا على

<<  <  ج: ص:  >  >>