للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الزهريّ، قلتُ لأبي بكر بن عبد الرحمن لما حدثه به: ما هذه الصلاة؟ قال: العصر. ورواه ابن أبي خيثمة من وجه آخر، فصرح بكونها العصر في نفس الخبر، والمحفوظ أن كونها العصر من تفسير أبي بكر بن عبد الرحمن.

ورواه الطحاويّ والبيهقيّ من وجه آخر، وفيه أن التفسير من قول ابن عمر، فالظاهر اختصاص العصر بذلك. وقيل: إن صلاة العصر خصت بذلك لاجتماع المتعاقبين فيها من الملائكة، وعورض بأن صلاة الفجر كذلك يجتمع فيها المتعاقبان، وأجيب باحتمال أن التهديد إنما غلظ في العصر دون الفجر، لأنه لا عذر في تفويتها، لأنها وقت يقظة، بخلاف الفجر، فربَّما كان النوم عندها عذرًا.

وقوله: "فكأنما"، كذا الكشميهنيّ، وسقط لفظ "صلاة" والفاء من قوله: "فكأنما". وقوله: "وتر أهله وماله"، أي: بالنصب عند الجمهور على أنه مفعول ثان لوُتِرَ، وأضمر في وتر مفعول لم يسم فاعله، وهو عائد على الذي فاتته. ووتر بمعنى سُلب، وهو يتعدى الى مفعولين، وقيل بالرفع على أن وتر بمعنى أُخذ، فيكون أهله هو المفعول الذي لم يسم فاعله، والمعنى على هذا أُخذ أهله وماله، فصار وَترًا. وقيل: وتر هنا بمعنى نقص، فعلى هذا يجوز رفعه ونصبه، فمن رد النقص إلى الرجل نصبهما، ومن رده إلى الأهل والمال رفعهما. وقيل: منصوب على نزع الخافض، أي: وتر في أهله وماله، فلما حذف الخافض انتصب.

ويروى "أهلُه" بالرفع على أنه نائب الفاعل بدون إضمار، بل يقوم أهلُ مقام الفاعل، وماله عطف عليه، أي: انتزع منه أهله وماله، والمعنى أن من وُتر أهله وماله قد تُرك فردًا منها، وبقي بلا أهل ولا مال، فليحذر من تفويتها كحذره من ذهاب أهله وماله.

ثم قال: قال أبو عبد الله: {يَتِرَكُمْ أَعْمَالَكُمْ} وترت الرجل، إذا قتلت له قتيلًا، أو أخذت له مالًا، وهذه الزيادة في رواية المستملي دون غيره، وأبو عبد

<<  <  ج: ص:  >  >>