للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الحديث الثالث والستون]

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: "لاَ يَتَحَرَّى أَحَدُكُمْ فَيُصَلِّى عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَلاَ عِنْدَ غُرُوبِهَا".

قوله: "لا يتحرى أحدكم"، أي بلفظ الخبر. قال السهيلي: يجوز الإخبار عن مستقر أمر الشرع، أي: لا يكون إلا هذا. وقوله: "فيصلي"، بالنصب، والمراد نفي التحري والصلاة معًا، ويجوز الرفع، أي: لا يتحرى أحدُكم الصلاة في وقت كذا فهو يصلي فيه. وقال ابن خروف: يجوز في يصلي ثلاثة أوجه: الجزم على العطف، أي: لا يتحرى ولا يصلي، والوجهان المتقدمان. قلت: الجزم هنا لا يصح، لو كانت الرواية بحذف حرف العلة في الفعلين، وأما مع إثباتها فلا احتمال للجزم، اللهم إلا أن يقال: إن الإثبات إشباع، كقراءة: {إِنَّهُ مَنْ يَتَّقِ وَيَصْبِرْ}، وفي رواية القعنبيّ في "الموطأ": "لا يتحرى أحدكم أن يُصلي"، ومعناه: لا يتحرى الصلاة.

وفي الحديث النهي عن الصلاة عند طلوع الشمس وغروبها، وهو مُجْمَعٌ عليه في الجملة، واقتصر فيه على حالتي الطلوع والغروب. وفي قوله: "في غيره بعد الصبح وبعد العصر"، أن النهي مستمر بعد الطلوع حتى ترتفع، وأن النهي يتوجه قبل الغروب من حين اصفرار الشمس وتغيرها. وقد مرَّ باقي الكلام على الحديث في الباب الذي قبله.

[رجاله أربعة]

الأول: عبد الله بن يوسف، والثاني: مالك، وقد مرّا في الثاني من الوحي،

<<  <  ج: ص:  >  >>