للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الحديث الخامس والستون]

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ، قَالَ: سَمِعْتُ حُمْرَانَ بْنَ أَبَانَ يُحَدِّثُ عَنْ مُعَاوِيَةَ، قَالَ: إِنَّكُمْ لَتُصَلُّونَ صَلاَةً لَقَدْ صَحِبْنَا رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فَمَا رَأَيْنَاهُ يُصَلِّيهَا، وَلَقَدْ نَهَى عَنْهُمَا، يَعْنِي الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ.

قوله: "عن معاوية"، في رواية الإسماعيليّ: خطبنا معاوية، واتفق أصحاب شعبة على أنه من رواية أبي التَّيّاح، عن حمران، وخالفهم عثمان بن عمر وأبو داود الطيالسيّ فقالا: عن أبي التّيّاح، عن مَعْبَد الجُهَنيّ، عن معاوية. والطريق التي اختارها البخاريّ أرجح، ويحتمل أن يكون لأبي التياح فيه شيخان. وقوله: "يصليهما"، أي: الركعتين، وللحمويّ: يصليها، أي: الصلاة، وكذا وقع الخلاف بين الرواة في قوله: "عنها" أو "عنهما" وكلام معاوية مشعر بأن من خاطبهم كانوا يصلون بعد العصر على سبيل التطوع الراتب، لها كما يصلى بعد الظهر، وما نفاه من رؤية صلاة النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لهما، قد أثبته غيره، والمثبت مقدَّم على النافي، وسيأتي قول عائشة في الباب الذي بعده: "كان لا يصليهما في المسجد"، وليس في رواية الإثبات معارضة لأحاديث النهي، لأن رواية الإثبات لها سبب، كما سيأتي في الباب الذي بعده، فألحق بها ماله سبب عند من يحمل النهي على ما لا سبب له. وعند من يرى عموم النهي، يحمل إنكار معاوية على من تطوع، ويحمل الفعل على الخصوصية.

[رجاله ستة]

الأول: محمد بن أبان بن وزير البلخيّ، أبو بكر بن إبراهيم المستملي

<<  <  ج: ص:  >  >>