للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والثانية: شفاعته في إدخال قوم الجنة بغير حساب، ويأتي حديثها في الرِّقَاق.

والثالثة: في إدخال قوم حوسبوا فاستحقوا العذاب، أن لا يعذبوا.

والرابعة: في إخراج من أدخل النار من العصاة، ويأتي دليلهما في الرقاق أيضًا.

والخامسة: في رفع الدرجات. وأشار النّوويّ إلى أن هذه من خصائصه، ولم يذكر لذلك مستندًا.

والسادسة: التخفيف عن أبي طالب كما يأتي في الرِّقاق وغيرها، وهذه من خصائصه قطعًا.

والسابعة: شفاعته لأهل المدينة، لحديث سعد، رفعه: "لا يثبت على لأوائها أحد إلا كنت له شهيدًا أو شفيعًا"، أخرجه مسلم، ولحديث أبي هُريرة، أخرجه التِّرمذي مرفوعًا: "من استطاع منكم أن يموت بالمدينة فليفعل، فإني أشفع لمن مات بها"، قيل: إن هذه غير واردة لأن متعلقها لا يخرج عن واحدة من الخمس الأُوَل، ولو عد مثل هذا لعد حديث عبد الملك بن عباد: "سمعت النبيَّ صلى الله تعالى عليه وسلم يقول: أول من أشفع له أهل المدينة، ثم أهل مكة، ثم أهل الطائف"، أخرجه البزَّار والطَّبرانيّ عن ابن عمر، رفعه: "أول من أشفع له أهل بيتي، ثم الأقرب، فالأقرب، ثم سائر العرب، ثم الأعاجم"، قاله في "الفتح". قلت: ما قاله من الحديثين غير وارد على اختصاص أهل المدينة بشفاعة خاصة؛ لأن الحديثين ليس فيهما اختصاص بشفاعة، كما ورد في المدينة، وإنما فيهما ترتيب الشفاعة.

وذكر القزوينيّ ثامنة وهي شفاعته لجماعة من الصلحاء في التجاوز عن تقصيرهم، ولم يذكر لها مستندًا، ويمكن اندراجها في الخامسة.

والتاسعة: شفاعته لأهل الكبائر من أمته، وهذه مندرجة في الثالثة أو الرابعة.

<<  <  ج: ص:  >  >>