للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الحديث السابع والعشرون]

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ قَالَ: أَتَى رَجُلاَنِ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- يُرِيدَانِ السَّفَرَ، فَقَالَ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم-: "إِذَا أَنْتُمَا خَرَجْتُمَا فَأَذِّنَا، ثُمَّ أَقِيمَا، ثُمَّ لِيَؤُمَّكُمَا أَكْبَرُكُمَا".

قوله: "محمد بن يوسُف"، هو الفريابيّ، وسفيان هو الثَّوريّ؛ لأن محمد بن يوسف البيْكَنديّ ليست له رواية عن الثَّوريّ والفِريابيّ، وإن كان يروي عن ابن عُيينة، لكنه إذا أطلق سفيان فإنّما يريد به الثَّوريّ، وإذا روى عن ابن عُيينة بيّنه. وقوله: "أتى رجلان"، هما مالك بن الحُويرث ورفيقه، ويأتي في كتاب الجهاد، في باب "سفر الاثنين"، بلفظ: "انصرفت من عند النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنا وصاحب لي"، قال في "الفتح": لم أر في شيء من طرقه تسمية صاحبه. وقوله: "فأذِّنا"، قال أبو الحسين القَصّار: أراد به الفضل، وإلا فأذان الواحد يجزي، وكأنه فهم أنه أمرهما أن يؤذنا جميعًا كما هو ظاهر اللفظ، فإن أراد أنهما يؤذنان معًا، فليس ذلك بمراد، وقد مرّ ما فيه في الباب الذي قبله، وفي باب أذان الأعمى، وإن أراد أن كلا منهما يؤذِّن على حدة، فهذا قد مرّ ما فيه في البابين المذكورين، وقد مرّ في الباب الذي قبله توجيهه بوجه آخر، وأن الحامل على صرفه عن ظاهره قوله فيه: "فليؤذن أحدكم".

وللطبرانيّ في هذا الحديث: "إذا كنت مع صاحبك فأذّن وأقم، وليؤمكما أكبركما". واستروح القُرطبيّ فحمل اختلاف ألفاظ الحديث على تعدد القصة، وهذا بعيد، لاتحاد، المخرج. وقال الكِرماني: قد يطلق الأمر بالتثنية والجمع،

<<  <  ج: ص:  >  >>