للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

من قُبِض فيهنَّ فهو شهيد" فذكر فيهن النُّفَساء، وقيل هي التي يموت ولدها في بطنها ثم تموت بسبب ذلك، وقيل التي تموت بمزدلفة، وهو خطأ ظاهر، وقيل التي تموت عَذراء.

ولأحمد من حديث راشد بن حُبَيْش نحو حديث جابر بن عَتِيك، وفيه والسِّل" وهو بكسر السين، وروى أصحاب السنن، وصححه التِّرْمِذيّ، عن سعيد بن زيد مرفوعًا "من قتل دون ماله فهو شهيد" قال في الدين والدم والأهل مثل ذلك، وللنَّسائيّ عن سُوَيد بن مُقَرّن مرفوعًا "من قتل دون مظلمته فهو شهيد" وأخرج أبو داود والحاكم والطَّبَرانيّ عن أبي مالك الأَشْعَريّ مرفوعًا "من وَقَصَه فرسه أو بعيره في سبيل الله، أو لدغته هامَّة، أو مات على أي حتف شاء الله فهو شهيد" وصحح الدارَقُطني من حديث ابن عمر "موت الغريب شهادة" ولابن حِبّان عن أبي هُريرة "من مات مرابطًا مات شهيدًا" وللطَّبَرانيّ عن ابن عباس مرفوعًا "المرء يموت على فراشه في سبيل الله شهيد".

وقال ذلك أيضًا في المبطون واللَّديغ والغَريق والشَّرِيق والذي يفترسه السبع والخارّ عن دابته، وصاحب الهدم، وذات الجنب، ولأبي داود عن أم حَرام "المائد في البحر الذي يصيبه القيء له أجر شهيد" وأخرج الحاكم عن أنس "من سأل القتل في سبيل الله صادقًا ثم مات أعطاه الله أجر شهيد". وللحاكم أيضًا من حديث سهل بن حنيف مرفوعًا "من سأل الله الشهادة بصدق بلّغه الله منازل الشهداء، وإن مات على فراشه" وأخرج مسلم عن أنَس مرفوعًا "من طلب الشهادة صادقًا أُعطِيها ولو لم يصبها" أي أعطي ثوابها ولو لم يقتل. وفي كتاب الطِّب "من صبر على الطاعون فله أجر شهيد" أخرجه المؤلف، وعند الطَّبرانيّ عن ابن مسعود وبإسناد صحيح "أن من تردَّى من رؤوس الجبال، وتأكله السباع، ويغرق في البحار لشهيد عند الله" فهذه نحو سبع وعشرين وردت بالأسانيد الجيدة ووردت أحاديث أخرى في أمور أخرى لم يعرج عليها لضعفها.

قال ابن التّين: هذه مِيتات فيها شدة تفضل الله تعالى على أمة محمد -صلى الله عليه وسلم-، بأن جعلها تمحيصًا لذنوبهم، وزيادة في أجورهم، فيبلغهم بها مراتب

<<  <  ج: ص:  >  >>