للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السجود، فلا يسجد حتى يسجد، وظهرت بهذا مناسبة هذا الأثر للترجمة، ومذهب مالك إن خفض أو رفع قبل إمامه أن يرجع إن علم إدراك إمامه قبل الرفع، وإلا فلا يرجع إلا إذا كان لم يأخذ فرضه مع الإِمام، فيرجع مطلقًا.

ويقول مالك: قال أحمد وإسحاق والحَسَن والنَّخَعِيّ، وروى نحوه عن عمر رضي الله عنه, وقال ابن عمر: من ركع أو سجد قبل إمامه لا صلاة له، وهو قول أهل الظاهر، وقال الشافعيُّ وأبو ثَوْر: إذا ركع أو سجد قبله فإن أدركه الإمام فيهما أساء, ويجزئه. قلت: وكذا عند المالكية. قال العينيّ: ولو أدرك الإمام في الركوع فكبر مقتديًا به، ووقف حتى رفع رأسه فركع لا يجزئه عندنا، خلافًا لِزُفَرْ. قلت: وكذلك لا يجزئه عندنا اتفاقًا، وابن مسعود مرَّ في كتاب الإيمان قبل ذكر حديث منه.

ثم قال: وقالَ الحسنُ فيمنْ يركعُ مع الإمام ركعتين ولا يَقْدِرُ على السجودِ، يسجدُ للركعةِ الآخرةِ سجدتينِ، ثمّ يقضي الَركعةَ الأُوْلى بسجودِهَا، وفيمنْ نسيَ سجدةً حتَّى قامَ يسجدُ.

قوله: يسجد، يعني يطرح القيام الذي فعله على غير نظم الصلاة، ويجعل وجوده كالعدم. وقوله: ولا يقدر على السجود، أي لزحام ونحوه عن السجود بين الركعتين. وقوله: الآخرة في رواية "الأخيرة" وإنما سجد للركعة الأخيرة دون الأولى لإتصال الركوع الثاني به، وفي كلام الحسن فرعان: الفرع الأول وصله ابن المنذر في كتابه الكبير، ورواه سعيد بن منصور عن هُشيم عن يونس عن الحسن، ولفظه في الرجل يركع يوم الجمعة، فيزحمه الناس فلا يقدر على السجود. قال: فإذا فرغوا من صلاتهم سجد سجدتين لركعته الأولى، ثم يقوم فيصلي ركعة وسجدتين.

قلت: هذا اللفظ مخالف لما في المتن, لأن لفظ المتن يسجد للركعة الأخيرة سجدتين، ولفظ هذا سجد سجدتين لركعته الأولى، ومقتضى هذا الأثر أن الإمام لا يتحمل الأركان، فمن لم يقدر على السجود معه لم تصح له الركعة،

<<  <  ج: ص:  >  >>