للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الحديث الرابع والخمسون]

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ الْوَاسِطِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنِ الْجُرَيْرِيِّ عَنْ أَبِي الْعَلاَءِ عَنْ مُطَرِّفٍ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ: صَلَّى مَعَ عَلِيٍّ رضى الله عنه بِالْبَصْرَةِ فَقَالَ: ذَكَّرَنَا هَذَا الرَّجُلُ صَلاَةً كُنَّا نُصَلِّيهَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-. فَذَكَرَ أَنَّهُ كَانَ يُكَبِّرُ كُلَّمَا رَفَعَ وَكُلَّمَا وَضَعَ.

قوله: "صلّى" أي: عمران. وقوله: "مع علي" أي: ابن أبي طالب. وقوله: "بالبصرة" يعني: بعد وقعة الجمل. وقوله: "ذكَّرَنا" بتشديد الكاف وفتح الراء، وفيه إشارة إلى أن التكبير الذي قد ذكره كان قد ترك، وقد روى أحمد والطحاوي بإسناد صحيح عن أبي موسى الأشعري قال: ذكَّرنا علي صلاة كنا نصليها مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إما نسيناها، وإما تركناها عمدًا.

ولأحمد من وجه آخر عن مطرف قال: قلنا لعمران بن حصين: يا أبا نجيد هو بالنون والجيم مصغر من أول مَنْ ترك التكبير قال عثمان بن عفان حين كبّر وضعف صوته، وهذا يحتمل إرادة ترك الجهر وروى الطبراني عن أبي هريرة أن أول مَنْ ترك التكبير معاوية، وروى أبو عبيد أن أوّل مَنْ تركه زياد، وهذا لا ينافي الذي قبله؛ لأن زيادًا تركه بترك معاوية، وكأن معاوية تركه بترك عثمان. وقد حمل ذلك جماعة من أهل العلم على الإخفاء ويرشحه حديث أبي سعيد الآتي في باب يكثر وهو ينهض من السجدتين لكن حكى الطحاوي أن قومًا كانوا يتركون التكبير في الخفض دون الرفع. قال: وكذلك كانت بنو أُمية تفعل.

وروى ابن المنذر نحوه عن ابن عمر وعن بعض السلف أنه كان لا يكِّبر سوى تكبيرة الإحرام وفرق بعضهم بين المنفرد، غيره، ووجهه بأن التكبير شرع للإيذان بحركة الإِمام، فلا يحتاج إليه المنفرد، لكن استقر الأمر على مشروعية التكبير في الخفض والرفع لكل مصلِّ، فالجمهور على ندبيته، أو سنيته ما عدا تكبيرة الإحرام، وعن أحمد في رواية والظاهر أنه يجب كله قال ناصر الدين بن المنير: الحكمة في مشروعية التكبير في الخفض والرفع أن المكلف أُمر بالنية أول الصلاة مقرونة بالتكبير، وكان من حقه أن يستصحب النية إلى آخر الصلاة، فأمر أن يجدد العهد في أثنائها بالتكبير الذي هو شعار النية. وقوله: "كلما رفع وكلما وضع" هو عام في جميع الانتقالات في الصلاة لكن خص منه الرفع من الركوع بالإجماع، فإنه شرع فيه التحميد، وقد جاء بهذا اللفظ العام أيضًا من حديث أبي هريرة في الباب ومن حديث أبي موسى الذي ذكرناه عند أحمد والنَّسائيّ ومن حديث ابن مسعود عند الدارمي والطحاوي ومن حديث ابن عباس في الباب الذي بعده، ومن

<<  <  ج: ص:  >  >>