للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال البيهقي: هذا الحديث يعد في إفراد شريك كما ذكره البخاري وغيره من حفّاظ المتقدمين وفي المعرفة رواه أبو الليث عن عاصم بن كليب عن أبيه عن النبي -صلى الله عليه وسلم- بهذا مرسلًا وهو المحفوظ وعن سعد بن أبي وقاص قال: كنا نضع اليدين قبل الركبتين فأمرنا بالركبتين قبل اليدين رواه ابن خزيمة في صحيحه وادعى أنه ناسخ لتقديم اليدين قال في "المجموع" ولذا اعتمده أصحابنا ولكن لا حجة فيه؛ لأنه ضعيف ظاهر الضعف بين البيهقي وغيره ضعفه وهو من رواية يحيى بن سلمة بن كهيل وهو ضعيف باتفاق الحفاظ ولذا قال النووي لا يظهر ترجيح أحد المذهبين على الآخر من حيث السنة ولكن قال الحافظ بن حجر في "بلوغ المرام": حديث أبي هريرة إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه أقوى من حديث وائل رأيت النبي -صلى الله عليه وسلم- إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه؛ لأن لحديث أبي هريرة شاهدًا من حديث ابن صححه ابن خزيمة ورواه البخاري معلقًا موقوفًا. ومراده بذلك قوله هنا: وقال نافع الخ.

قلت: مع ما ذكر ومع ما مضى من أن وضع الركبتين قبل اليدين تفرد به القاضي شريك كيف يصح قول النووي لا يظهر ترجيح لأحد المذهبين على الآخر بل ترجيح وضع اليدين قبل الركبتين ظاهر. ونافع قد مرَّ في الثالث والسبعين من العلم، ومرّ عبد الله بن عمر في أثر أول كتاب الإِيمان قبل ذكر حديث منه.

<<  <  ج: ص:  >  >>