للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باب يُكَبِّر وهو ينهض من السجدتين

ذهب أكثر العلماء إلى أن المصلِّي يشرع في التكبير أو غيره عند ابتداء الخفض والرفع، وقد مرّ الكلام على ذلك وعلى تأخير التكبير عند القيام من التشهد الأول عند مالك. وفي باب التكبير إذا قام من السجود مستوفىً. ثم قال: وكان ابن الزبير يكبِّر في نهضته وهذا التعليق وصله ابن أبي شيبة في مصنفه وابن الزبير عبد الله. وقد مرّ في الثامن والأربعين من العلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>