للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أو على أن "إنّ" بمعنى نعم ثم استأنف فقال: "رجلاى" كقول عبد الله بن الزبير لمن قال: "لعَنَ اللهُ ناقةً حملتني اليكَ. قال: "إنّ وراكِبَها" أي: نعم، ولَعن راكبها، وقوله: "لا تحملاني" روى بتشديد النون وتخفيفها والذي في الحديث من أنه ينصب رجله اليمنى ويثني رجله اليسرى ويقعد بالأرض. ويكون إبهام اليمنى قائمًا على الأرض هو مذهب مالك ويحيى بن سعيد الأنصاري والقاسم بن محمد وابنه عبد الرحمن في جميع الجلوس في التشهدين وبين السجدتين، وهذا الجلوس يسمى (بالتَّوَرُّك). وعند الشافعية يجلس في التشهد الأول على رجله اليسرى وينصب اليمنى. وهذا هو الافتراش. ويفعل في التشهد الأخير مثل ما مرّ عن مالك من (التَّوَرُّك)، واستدلوا على مغايرة الأخير للأول بحديث أبي حميد الآتي قريبًا، وعند الحنفية يفترش في كل جلوس. والمشهور عن أحمد اختصاص (التَّوَرُّك) بالصلاة التي فيها تشهدان، فلا توَرُّك عنده في الصبح وهو قول داود. واستدلت الحنفية بحديث عائشة عند مسلم قالت: "كان رسولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- يفتتحُ الصلاة إلى أنْ قالت: وكان يفرشُ رجلَهُ اليسرى، وينصبُ رجلَهُ اليمنى". وقال الطبري: إن فعل هذا فحسن، وإن فعل هذا فحسن؛ لأن ذلك كله قد ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم-. وقال النووي: الجلسات عند الشافعي أربع: الجلوس بين السجدتين، وجلسة الاستراحة عقيب كل ركعة يعقبها قيام، والجلسة للتشهد الأول، والجلسة للتشهد الأخير فالجميع يجلس مفترشًا إلا الأخيرة، فلو كان مسبوقًا وجلس أمامه في آخر الصلاة متوركًا جلس المسبوق مفترشًا في تشهده، فإذا سجد سجدتي السهو تورَّك ثم سلّم. وجلوس المرأة عند الجميع التَّورُّك.

قال النووي: وجلوس المرأة كجلوس الرجل. قال مالك: وتكون المرأة منضمة منزوية في سجودها وجلوسها وأمرها كله، وقال قوم: تجلس كيف شاءت إذا تجمعت، وبه قال عطاء والشعبي. وكانت صفية -رضي الله تعالى عنها- تصلي متربعة ونساء ابن عمر كن يفعلنه، وقال عياض عن بعض السلف: كن النساء يؤمرن أن يتربعن إذا جلسن في الصلاة ولا يجلسن جلوس الرجال على أوراكهن، وقال الشافعية: الحكمة في أخذ الشافعي بالتغاير في الجلوس الأول والثاني هما أنه أقرب إلى عدم اشتباه عدد الركعات؛ ولأن الأول تعقبه الحركة بخلاف الثاني؛ ولأن المسبوق إذا رآه علم قدر ما سبق به، وعند المالكية يندب التربع في الفريضة للمصلي جالسًا وفي النافلة للرجل والمرأة، ولكن يندب تغيير الجلسة بين السجدتين، وفي جلوس التشهد. وقال ابن عبد البر: اختلفوا في التربع في النافلة، وفي الفريضة للمريض وأما الصحيح فلا يجوز له التربع في الفريضة بإجماع العلماء كذا قال وروى ابن أبي شيبة عن ابن مسعود قال: لأن أقعد على رضفتين أحب إلى من أن أقعد متربعًا في الصلاة، وهذا يشعر بتحريمه عنده، ولكن المشهور عن أكثر العلماء أن هيئة الجلوس في التشهد سُنَّة فلعل ابن عبد البر أراد بنفي الجواز إثبات الكراهة.

[رجاله خمسة]

قد مرّوا إلاَّ عبد الله بن عبد الله، مرّ عبد الله بن مسلمة في الثاني عشر من الإِيمان, ومرّ ابن عمر

<<  <  ج: ص:  >  >>