للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب التشهد في الأولى]

أي: الجلسة الأول من ثلاثية أو من رباعية. قال الكرماني: الفرق بين هذه الترجمة والتي قبلها أن الأولى لبيان عدم وجوب التشهد الأول، والثانية لبيان مشروعيته والمشروعية أعم من الواجب والمندوب، ولا خلاف في أن ألفاظ التشهد في الأولى كالتي في الأخيرة إلا ما روى الزهري عن سالم، قال: وكان ابن عمر لا يسلّم في التشهد الأول، كان يرى ذلك نسخًا لصلاته. قال الزهري: فأما أنا فأسلّم يعني قوله: "السلامُ عليكَ أيّها النبيُّ إلى الصالحين" أخرجه عبد الرزاق.

<<  <  ج: ص:  >  >>