للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الحديث الثاني والثلاثون]

حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِىٍّ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو قُتَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ لاَ أَعْلَمُهُ إِلاَّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: لاَ تَقُومُوا حَتَّى تَرَوْنِي، وَعَلَيْكُمُ السَّكِينَةُ.

قوله: "قال أبو عبد الله" هو المصنف، وهذا في رواية المستملي وحده وكأنه وقع عنده توقف في وصله: لكونه كتبه من حفظه أو لغير ذلك وهو في الأصل موصول لا ريب فيه، فقد أخرجه الإسماعيلي عن عمرو بن علي شيخ البخاري فيه عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه ولم يشك، وأصله في رواية ابن عساكر عن عبد الله بن قتادة عن أبيه عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "لا تقوموا حتى تروني وعليكم السكينةُ". والحديث قد مرّ في آخر كتاب "الأذان" في باب (متى يقوم الناس إذا رأوا الإِمام عند الإقامة) واستوفيت مباحثه هناك، وموضع الحاجة منه.

قوله هنا: "وعليكم السكينةُ" قال ابن رشيد: كأن البخاري استشعر إيراد الفرق بين الساعي إلى الجمعة وغيرها بأن الساعي إلى الصلاة غير الجمعة منهي؛ لأجل ما يلحق الساعي من التعب وضيق النفس فيدخل في الصلاة وهو منبهر فينافي ذلك خوعه بخلاف الساعي إلى الجمعة فإنه في العادة يحضر قبل إقامة الصلاة، فلا تقام حتى يستريح مما يلحقه من الانبهار وغيره، وكأنه استشعر هذا الفرق فأخذ يستدل على أن كل ما آل إلى إذهاب الوقار منع منه، فاشتركت الجمعة مع غيرها في ذلك.

[رجاله ستة]

قد مرّوا إلْا أبا قتيبة، مرّ عمرو بن علي في السابع والأربعين من الوضوء ومرّ عبد الله بن أبي قتادة وأبوه في التاسع عشر منه، ومرّ علي بن المبارك في متابعة بعد الرابع والثلاثين من كتاب الأذان، ومرّ يحيى بن أبي كثير في الثالث والخمسين من العلم، وأبو قتيبة هو سَلم بفتح السين بن قتيبة الشعيري الخراساني الفريابي نزيل البصرة، وثقه ابن معين وأبو داود والدارقطني وأبو زرعة وغيرهم. وقال يحيى بن سعيد ليس هو من جمال المحامل، وقال أبو حاتم: كان كثير الوهم، قال في "المقدمة" له في البخاري ثلاثة أحاديث أو أربعة. وروى له أصحاب "السنن" روى عن يونس بن أبي إسحاق وإسرائيل بن يونس، وعلي بن المبارك ومالك وشعبة وغيرهم. وروى عنه

<<  <  ج: ص:  >  >>