للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقوله: "فصاففناهم" في رواية المستملي والسرخسي "فصاففنا لهم" ويروى "فصففناهم".

وقوله: "فصلى لنا" أي: لأجلنا أو بنا.

وقوله: "ثم انصرفوا مكان الطائفة التي لم تصلِّ" أي: فقاموا في مكانهم، وصرح به في رواية بقية عند النسائي ولمالك في "الموطأ" عن ابن عمر "ثم استأخروا مكان الذين لم يصلّوا ولا يسلمون".

وقوله: "ركع وسجد سجدتين" زاد عبد الرزاق عن الزهري "مثل نصف صلاة الصبح". وفي قوله: "مثل نصف صلاة الصبح" إشارة إلى أن الصلاة المذكورة كانت غير الصبح، فعلى هذا فهي رباعية ويأتي في "المغازي" ما يدل على أنها كانت العصر، وفيه دليل على أن الركعة المقضية لابد فيها من القراءة لكل من الطائفتين خلافًا لمن أجاز للثانية ترك القراءة.

وقوله: "فقام كل واحد فركع لنفسه" لم تختلف الطرق عن ابن عمر في هذا، وظاهره أنهم أتموا لأنفسهم في حالة واحدة، ويحتمل أنهم أتموا على التعاقب وهو الراجح من حيث المعنى، وإلا فيستلزم تضييع الحراسة المطلوبة وإفراد الإمام وحده. ويرجحه ما رواه أبو داود عن ابن مسعود ولفظه: "ثم سلم فقام هؤلاء -أي: الطائفة الثانية- فقضوا لأنفسهم ركعة ثم سلموا ثم ذهبوا ورجع أولئك إلى مقامهم فصلوا لأنفسهم ركعة ثم سلموا" وظاهره أن الطائفة الثانية والت بين ركعتيها ثم أتمت الطائفة الأولى بعدها.

وفي الرافعي تبعًا لغيره من كتب الفقه أن في حديث ابن عمر هذا أن الطائفة الثانية تأخرت وجاءت الأولى فأتموا ركعة، ثم تأخروا وعادت الطائفة الثانية فأتموا.

قال في "الفتح": ولم أقف على ذلك في شيء من الطرق.

وأخذ أبو حنيفة بحديث الباب وحديث ابن مسعود. وأخذ مالك والشافعي وأحمد وأبو ثور بحديث صالح بن خوات عن سهل بن أبي حثمة المروي عند مسلم والترمذي وعند المصنف في "المغازي" عن صالح بن خوات عمن شهد مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يوم ذات الرقاع صلاة الخوف، وفسر المبهم بأبيه خوات. وسهل بن أبي حثمة ولفظه: "أن طائفة صفت معه، وطائفة وجاه العدو، فصلى بالتي كانت معه ثم ثبت قائمًا وأتموا لأنفسهم، ثم انصرفوا فصفوا وجاه العدو، وجاءت الطائفة الأخرى فصلّى بهم الركعة التي بقيت من صلاته، ثم ثبت جالسًا فأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم" أي: بالطائفة الثانية بعد التشهد.

قال مالك: هذا أحسن ما سمعت في صلاة الخوف، لكنه خالف في قوله: ثم ثبت جالسًا، فمشهور مذهبه أنه يسلم ولا يتحرى إتمامهم كما في حكم المسبوق، وإنما اختاروا هذه الكيفية لسلامتها من كثرة المخالفة؛ ولأنها أحوط لأمر الحرب، فإنها أخف على الفريقين. واستدل بقوله طائفة على أنه لا يشترط تساوي الفريقين في العدد، لكن لابد أن تكون التي تحرس تحصل الثقة

<<  <  ج: ص:  >  >>