للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الثاني: إسحاق بن سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص بن أمية بن عبد شمس الأموي السعيدي الكوفي. ذكره ابن حبان في "الثقات" في الطبقة الرابعة. قال أحمد والدارقطني: ليس به بأس. وقال أبو حاتم: وهو أحب إلى من أخيه خالد. وقال النسائي: ثقة.

روى عن أبيه وعكرمة بن خالد ويحيى بن الحكم بن أبي العاص، وروى عنه ابن عيينة وأبو داود الطيالسي، ووكيع وغيرهم. مات سنة سبعين ومائة أو ست وسبعين. ثم قال المصنف:

[باب التبكير للعيد]

كذا للأكثر بتقديم الموحدة من البكور، وعلى ذلك جرى شارحوه ومن استخرج عليه، وللمستملي التكبير بتقديم الكاف وهو تحريف، ثم قال وقال عبد الله بن بسر: إن كنا فرغنا في هذه الساعة، وذلك حين التسبيح. قوله: "إن كنا فرغنا" إن هذه هي المخففة من الثقيلة، وهذا التعليق وصله أحمد وصرح برفعه وسياقه أتم، أخرجه عن يزيد بن حمير مصغرا قال خرج عبد الله بن بسر صاحب النبي -صلى الله عليه وسلم- مع الناس يوم عيد فطر أو أضحى فأنكر إبطاء الإِمام وقال: "إن كنا مع النبي -صلى الله عليه وسلم- وقد فرغنا ساعتنا هذه"، وكذا رواه أبو داود عن أحمد والحاكم عنه أيضًا وصححه. وقوله: "وذلك حين التسبيح" أي وقت صلاة السبحة وهي النافلة، وذلك إذا مضى وقت الكراهة وفي رواية صحيحة للطبراني وذلك حين تسبيح الضحى.

قال ابن بطال: أجمع الفقهاء على أن العيد لا تصلى قبل طلوع الشمس ولا عند طلوعها، وإنما تجوز عند جواز النافلة ويعكر عليه إطلاق من أطلق إن أول وقتها عند طلوع الشمس، واختلف هل يمتد وقتها إلى الزوال أم لا. واستدل ابن بطال على المنع بحديث عبد الله بن بسر وليست دلالته على ذلك بظاهرة. قلت: حديث عبد الله بن بسر فيه دلالة على ما قال ابن بطال؛ لأن قوله وذلك حين التسبيح معناه وقت حل النفل، وهو مراد ابن بطال ووقتها عند المالكية والحنفية والحنابلة من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى الزوال ووقتها عند الشافعية ما بين طلوع الشمس وزوالها وإن كان فعلها عقب الطلوع مكروهًا؛ لأن مبنى المواقيت على أنه إذا خرج وقت صلاة دخل وقت غيرها وبالعكس، لكن الأفضل إقامتها من ارتفاعها قِيْدَ رمح للاتباع وليخرج وقت الكراهة وللخروج من الخلاف احتج الأولون بفعله عليه الصلاة والسلام ونهيه عن الصلاة وقت طلوع الشمس. وأجابوا عن حديث بسر هذا بأنه أي الإِمام كان قد تأخر عن الوقت، وبأن الأفضل ما عليه الجمهور وهو فعلها بعد الارتفاع قيد رمح، فيكون ذلك الوقت أفضل بالإجماع.

واستدلت الشافعية بحديث عبد الله بن بسر هذا حيث قال: "إن كنا قد فرغنا ساعتنا هذه" وذلك حين صلاة التسبيح.

ومذهب الشافعية والحنابلة أن المأموم يذهب بعد صلاة الصبح، وأما الإِمام فعند إرادة الإحرام بها للاتباع رواه الشيخان. وقالت المالكية: بعد طلوع الشمس في حق الإِمام والمأموم أما الإِمام

<<  <  ج: ص:  >  >>