للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باب حمل العنزة أو الحربة بين يدي الإِمام يوم العيد

أورد فيه حديث ابن عمر المذكور من وجه آخر وكأنه أفرد له ترجمة ليشعر بمغايرة الحكم؛ لأن الأولى تبين أن سترة المصلي لا يشترط فيها أن تواري جسده، والثانية تثبت مشروعية المشي بين يدي الإمام بآلة من السلاح، ولا يعارض ذلك ما تقدم من النهي عن حمل السلاح يوم العيد؛ لأن ذلك إنما هو عند خشية التأذي به كما مرّ قريبًا.

[الحديث الثاني والعشرون]

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَمْرٍو قَالَ: أَخْبَرَنِي نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- يَغْدُو إِلَى الْمُصَلَّى، وَالْعَنَزَةُ بَيْنَ يَدَيْهِ، تُحْمَلُ وَتُنْصَبُ بِالْمُصَلَّى بَيْنَ يَدَيْهِ فَيُصَلِّي إِلَيْهَا.

وقد صرّح الوليد هنا بتحديث الأوزاعي وبتحديث نافع للأوزاعي فأمن تدليس الوليد وتسويته، وليس للأوزاعي عن نافع عن ابن عمر موصولًا في "الصحيح" غير هذا الحديث، وهذا الحديث مرّ الكلام عليه مستوفى في باب (سترة الإِمام).

[رجاله خمسة]

قد مرّوا: مرّ إبراهيم بن المنذر في الأول من "العلم"، ومرّ الأوزاعي في العشرين منه، ومرّ الوليد بن مسلم في السادس والثلاثين من "مواقيت الصلاة"، ونافع وابن عمر ذكر محلهما في الذي قبله. ثم قال المصنف:

<<  <  ج: ص:  >  >>