للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باب رفع الإِمام يده في الاستسقاء

ثبتت هذه الترجمة للحموي والمستملي قال ابن رشيد: مقصوده بتكرير رفع الإِمام يده وإن كانت الترجمة التي قبلها تضمنته لتفيد فائدة زائدة وهي أنه لم يكن يفعل ذلك إلا في الاستسقاء قال ويحتمل أن يكون قصد التنصيص بالقصد الأول في هذه الترجمة على رفع الإِمام يده كما قصد التخصيص في الترجمة الأولى بالقصد الأول على رفع الناس، وإن اندرج معه رفع الإِمام قال: ويجوز أن يكون قصد بهذه كيفية رفع الإِمام يده لقوله: "حتى يرى بياض إبطيه". وقال الزين بن المنير: لا تكرار في هاتين الترجمتين؛ لأن الأولى لبيان اتباع المأمومين الإِمام في رفع اليدين، والثانية لإثبات رفع اليدين للإمام في الاستسقاء.

[الحديث الخامس والعشرون]

أخبرنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى وَابْنُ أَبِي عَدِىٍّ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: "كَانَ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- لاَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي شَيْءٍ مِنْ دُعَائِهِ إِلاَّ فِي الاِسْتِسْقَاءِ، وَإِنَّهُ يَرْفَعُ حَتَّى يُرَى بَيَاضُ إِبْطَيْهِ".

قوله: "عن أنس" في رواية يزيد بن زريع "أن أنسًا حدثهم".

وقوله: "إلا في الاستسقاء" ظاهره نفي الرفع في كل دعاء غير الاستسقاء، وقد مرّ استيفاء الكلام على هذا في باب الاستسقاء في الخطبة يوم الجمعة من كتاب "الجمعة".

[رجاله ستة]

قد مرّوا: مرّ محمد بن بشار في الحادي عشر من "العلم"، ومرّ ابن أبي عدي في العشرين من "الغسل"، ومرَّ سعيد بن أبي عروبة في الحادي والعشرين منه، ومرَّ يحيى القطان وقتادة وأنس في السادس من "الإيمان". ثم قال المصنف:

<<  <  ج: ص:  >  >>