للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ليالٍ" والجمع بينهما أن المراد ثلاثة أيام بلياليها، أو ثلاث ليالٍ بأيامها.

وقوله: "إلا مع ذي محرم" في رواية أبي ذر والأصيلي "إلاَّ معها ذو محرم"، والمَحرم بفتح الميم، الجرام والمراد به: مَنْ لا يحلُّ له نكاحها على التأبيد، بسبب مباح لحرمتها فاحترز بقوله: على التأبيد من أخت المرأة. وبقوله: بسبب مباح من أم الموطوءة بشبهة؛ لأن وطء الشبهة لا يوسف بالإِباحة وبحرمتها من الملاعنة، فإن تحريمها ليس لحرمتها، بل عقوبة وتغليظًا. وفي حديث أبي سعيد عند مسلم وأبي داود "إلاَّ ومعها أبوها أو أخوها أو زوجها أو ابنها أو ذو محرم منها" أخرجاه عن الأعمش عن أبي صالح عنه، وعدم جواز السفر للمرأة بلا محرم إجماع في غير الحج والعمرة والخروج من دار الشرك، ومنهم مَنْ جعل ذلك من شرائط الحج، وهذا هو مذهب الإِمام مالك، فإنَّ شرط وجوب الحج على المرأة عنده أو جوازه، أنْ تسافر مع محرم لها من قرابة أو صهر أو رضاع أو زوج. وإن كان مالك نصّ على كراهة سفرها مع ابن زوجها، فإنما ذلك لشيء آخر، وفي حديث الباب روايات. فقد روي: "نصف يوم، ويومان، وثلاثة، وليلة وبريد". وروي: "لا تسافر امرأة إلاَّ مع ذي محرم" فحملوا روايات التحديد على إنه ليس بمراد ردًا إلي رواية الإطلاق والمراد ما يسمّى سفرًا، لحرمة الاختلاء بالأجنبي. وروايات التحديد إنما هي واردة على اختلاف السائلين في مواطن بأن سُئل عليه الصلاة والسلام هل تسافر المرأة مسيرة يوم بغير محرم؟ فقال: "لا تُسافرُ مسيرةَ يَومٍ بغيرِ مَحرم"، وكذا باقي الروايات فلا مفهوم لها، ولا يشترط بلوغ المحرم، بل يكتفى بما فيه كفاية، ويقوم مقام المحرم الرفقة المأمونة في أداء الفرض، لا في النفل. واختلف هل يكتفى فيها بالرجال فقط؟ أو النساء فقط؟ أو لابد من مجموعهما؟ وقولي في أداء الفرض شامل لكل فرض، كما إذا أَسلمت بدار الحرب أو أُسرت وأمكنها الهرب، وحج النذر والقضاء والحنث والرجوع إلى المنزل لإتمام العدة إذا خرجت ضرورة، فمات أو طلقها أو خرجت للرباط، أو زيارة.

وأخذت الحنفية بظاهر هذا الحديث فقالوا: ان المحرم شرط في وجوب الحج على المرأة إذا كانت بينها وبين مكة مسيرة ثلاثة أيام بلياليها، بخلاف ما دون ثلاثة أيام فيباح لها السفر بدون محرم. قالوا: لأن التوقيت بالثلاثة دالٌ على إباحة السفر لها بغير محرم فيما دون الثلاث، ولولا ذلك لما كان لذكر الثلاث معنى، ولَنُهيَ نهيًا مطلقًا.

ومذهب الشافعي قريب من مذهب مالك، فلابد عنده من خروج زوج المرأة معها، أو محرم أو عبدها أو نسوة ثقات لتأمن على نفسها. ويكفي في الجواز لفرضها امرأة واحدة، وسفرها وحدها ان أمنت، وإن كان السفر حالة الانفراد مكروهًا لما فيه من الوحشة. وأما النفل فلا يجوز لها الخروج له مع النسوة الخلص وإن كثرن.

[رجاله خمسة]

قد مرّوا، إسحاق يحتمل أنه ابن راهويه أو ابن نصر أو ابن منصور؛ لأن الثلاثة أخرج عنهم

<<  <  ج: ص:  >  >>