للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أيوب عن أبي قلابة عن ابن عباس لا أعلمه إلا مرفوعًا: أنه كان إذا نزل منزلًا في السفر فأعجبه أقام فيه، حتى يجمع بين الظهر والعصر، ثم يرتحل فإذا لم يتهيأ له المنزل مدّ في السفر، حتى ينزل فيجمع بين المغرب والعشاء. أخرجه البيهقي ورجاله ثقات إلاَّ إنه مشكوك في رفعه ووقفه، والمحفوظ أنه موقوف. وقد أخرجه البيهقي من وجه آخر مجزومًا بوقفه على ابن عباس. ولفظه: إذا كنتم سائرين فذكر نحوه.

وقد روى مسلم عن جابر أنه -صلى الله عليه وسلم- جمع بين الظهر والعصر بعرفة في وقت الظهر، فلو لم يرد من فعله إلا هذا، لكان أول دليل على جوار جمع التقديم في السفر. قال الزهري: سألت سالمًا هل يجمع بين الظهر والعصر في السفر؟ قال: نعم، ألا ترى إلى صلاة الناس بعرفة. وعند المالكية فيه تفصيل، وحاصله أنه إذا زالت عليه الشمس وهو نازل مريدًا الإرتحال، فإنْ نوى النزول بعد الغروب جمعهما حينئذ قبل الارتحال، وإن نواه قبل الاصفرار أخّر العصر وجوبًا، وإن نواه في الاصفرار خُيِّر بين تأديتها قبل الارتحال وتأديتها بعد النزول في الاصفرار. وقد مرّ أن الثلث الأول في العشاءين ينزل منزلة ما قبل الاصفرار، والثلثان الأخيران منزلة الاصفرار، والفجر منزلة الغروب.

قال القسطلاني: ويشترط لجمع التقديم ثلاثة شروط: تقديم الأولى على الثانية؛ لأن الوقت لها، والثانية تبع فلا تتقدم على متبوعها. وأن ينوي الجمع في الأولى. وأن يوالي بينهما؛ لأن الجمع يجعلهما كصلاة واحدة، ولأنه -عليه الصلاة والسلام- لما جمع بينهما بنمرة والى بينهما، وترك الرواتب، وأقام الصلاة بينهما. نعم لا يضر فصل يسير في العرف وإن جمع تأخيرًا فلا يشترط إلاَّ نيَّة التأخير للجمع في وقت الأولى ما بقي قدر ركعة، فإن أخّرها حتى فات وقت الأداء بلا نيّة للجمع عصى وقضى. وفي حديث أنس استحباب التفرقة في حال الجمع بين ما إذا كان سائرًا أو نازلًا. وقد استدل به على اختصاص الجمع بمن جدَّ به السّير، لكن وقع التصريح في حديث معاذ بن جبل في "الموطأ". ولفظه: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أخّر الصلاة في غزوة تبوك خرج فصلَّى الظهر والعصر جميعًا ثم دخل ثم خرج، فصلَّى المغرب والعشاء جمعًا.

قال الشافعي في "الأم": قوله: دخل ثم خرج لا يكون إلا وهو نازل، فللمسافر أن يجمع نازلًا ومسافرًا. وقال ابن عبد البر: في هذا أوضح دليل على الرد على مَنْ قال لا يجمع إلا مَنْ جدَّ به السير، وهو قاطع للالتباس. وحكى عياض أن بعضهم أوّل قوله: ثم دخل أي في طريق مسافرًا ثم خرج أي عن طريق للصلاة ثم استبعده.

قلت: وهذا وإن كان بعيدًا، فهو أولى من الأول؛ لأن الأول يجعل النازل الذي لا يريد السفر يومًا أو يومين يجمع، وهذا بعيد جدًا إذْ لا مشقة عليه حتى يجمع، ولهذا رواه مالك في "موطئه"ولم يفهم منه هذا المعنى ولا عمل به قال في "الفتح": وكأنه -صلى الله عليه وسلم- فعل ذلك لبيان الجواز، وكان أكثر

<<  <  ج: ص:  >  >>