للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب صلاة القاعد]

قال ابن رشيد: أطلق الترجمة فيحتمل أن يريد صلاة القاعد للعذر، إِمامًا كان أو مأمومًا أو منفردًا، ويؤيده أن أحاديث الباب دالة على التقييد بالعذر، ويحتمل أن يريد مطلقًا لعذر ولغير عذر، ليبين أن ذلك جائز إِلاَّ ما دل الإجماع على منعه. وهو صلاة الفرض للصحيح قاعدًا.

[الحديث الثاني والثلاثون]

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها أَنَّهَا قَالَتْ: صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فِي بَيْتِهِ وَهْوَ شَاكٍ، فَصَلَّى جَالِسًا وَصَلَّى وَرَاءَهُ قَوْمٌ قِيَامًا، فَأَشَارَ إِلَيْهِمْ أَنِ اجْلِسُوا، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ: "إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا، وَإِذَا رَفَعَ فَارْفَعُوا".

قوله: "وهو شاكٍ" بالتنوين مخففًا من الشكاية. وهذا الحديث قد مرّ الكلام عليه في أبواب الإمامة في باب حد المريض أن يشهد الجماعة، وفي باب إِنما جعل الأمام ليؤتم به، وفي باب الصلاة على السطوح أوائل كتاب الصلاة.

[رجاله خمسة]

قد مرّوا، مرّ محل قتيبة في الذي قبله، ومرّت الأربعة الباقية بهذا النسق في الثاني من بدء الوحي.

[الحديث الثالث والثلاثون]

حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه قَالَ: سَقَطَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- مِنْ فَرَسٍ فَخُدِشَ أَوْ فَجُحِشَ شِقُّهُ الأَيْمَنُ، فَدَخَلْنَا عَلَيْهِ نَعُودُهُ، فَحَضَرَتِ الصَّلاَةُ فَصَلَّى قَاعِدًا فَصَلَّيْنَا قُعُودًا وَقَالَ: "إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا، وَإِذَا رَفَعَ فَارْفَعُوا، وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ. فَقُولُوا رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ".

بيَّن في هذا الحديث سبب الشكاية، وهي في صلاة الفرض بلا خلاف، وقد مرّت مباحث

<<  <  ج: ص:  >  >>