للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هذا الحديث مستوفاة غاية الاستيفاء في باب الصلاة على السطوح أوائل كتاب الصلاة.

[رجاله أربعة]

قد مرّوا، مرّ أبو نعيم في الخامس والأربعين من الإيمان، ومرّ أنس في السادس منه، ومرّ ابن عيينة في الأول من بدء الوحي، والزهري في الثالث منه.

[الحديث الرابع والثلاثون]

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ قَالَ: أَخْبَرَنَا حُسَيْنٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رضي الله عنه أَنَّهُ سَأَلَ نَبِىَّ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-. أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي قَالَ: حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ قَالَ: حَدَّثَنِي عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ وَكَانَ مَبْسُورًا قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- عَنْ صَلاَةِ الرَّجُلِ قَاعِدًا فَقَالَ: "إِنْ صَلَّى قَائِمًا فَهْوَ أَفْضَلُ، وَمَنْ صَلَّى قَاعِدًا فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِ الْقَائِمِ، وَمَنْ صَلَّى نَائِمًا فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِ الْقَاعِدِ".

قوله في السند الأول: "عن عمران بن حصين" في رواية عفان عن عبد الوارث حدّثنا عمران أخرجه الإسماعيلي، وفيه غنية عن تكلف ابن حِبّان إقامة الدليل على أن ابن بريدة عاصر عمران.

وقوله في السند: "سمعت أبي" عبد الوارث التنوري. وهذه أنزل من التي قبلها، ومن التي بعدها بدرجة، لكن استفيد منها تصريح ابن بريدة بقوله: حدّثني.

وقوله: "وكان مبسورًا" بسكون الموحدة بعدها مهملة أي: كانت به بواسير كما صرّح به بعد باب. والبواسير جمع باسور يقال بالموحدة وبالنون، والذي بالموحدة ورم في باطن المعدة، والذي بالنون قرحة فاسدة، لا تقبل البرء ما دام فيها هذا الفساد.

وقوله: "عن صلاة الرجل قاعدًا" قال الخطابي: كنت تأولت هذا الحديث على أن المراد به صلاة التطوع للقادر، لكن قوله فيه: ومَنْ صلّى نائمًا أي مضطجعًا يفسده؛ لأن المضطجع لا يصلي التطوع كما يفعل القاعد؛ لأني لا أحفظ عن أحدٍ من أهل العلم أنه رخص في ذلك، فإن صحت هذه اللفظة، ولم يكن بعض الرواة أدرجها قياسًا منه للمضطجع على القاعد كما يتطوع المسافر على راحلته، فالتطوع للقادر على القعود مضطجعًا جائز بهذا الحديث.

قال: وفي القياس المتقدم نظر؛ لأن القعود شكل من أشكال الصلاة، بخلاف الاضطجاع، قال: وقد رأيت الآن أن المراد بحديث عمران المريض المفترض الذي يمكنه أن يتحامل فيقوم على مشقة، فجعل أجر القاعد على النصف من أجر القائم؛ ترغيبًا له في القيام مع جواز قعوده، وهو حمل متجه، ويؤيده صنيع البخاري حيث أدخل في الباب حديثي عائشة وأنس، وهما في

<<  <  ج: ص:  >  >>