للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باب صلاة القاعد بالإِيماء

أورد فيه حديث عمران بن حصين أيضًا، وليس فيه ذكر الإيماء، وإنما فيه مثل ما في الذي قبله: "ومَنْ صلّى نائمًا فله نصف أجر القاعد". قال ابن رشيد: مطابقة الحديث للترجمة من جهة أن مَنْ صلّى على جنب فقد احتاج إلى الإيماء، وليس ذلك بلازم. نعم يمكن أن يكون البخاري يختار جواز ذلك، ومستنده ترك التفصيل فيه من الشارع، وهو أحد الوجهين للشافعية، وعليه شرح الكرماني، والأصح عند المتأخرين أنه لا يجوز للقادر الإيماء للركوع والسجود، وإن جاز التنفل مضطجعًا بل لابد من الإتيان بالركوع والسجود.

[الحديث الخامس والثلاثون]

حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ قَالَ: حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ الْمُعَلِّمُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ أَنَّ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ وَكَانَ رَجُلاً مَبْسُورًا، وَقَالَ أَبُو مَعْمَرٍ مَرَّةً عَنْ عِمْرَانَ قَالَ: سَأَلْتُ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- عَنْ صَلاَةِ الرَّجُلِ وَهْوَ قَاعِدٌ فَقَالَ: "مَنْ صَلَّى قَائِمًا فَهْوَ أَفْضَلُ، وَمَنْ صَلَّى قَاعِدًا فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِ الْقَائِمِ، وَمَنْ صَلَّى نَائِمًا فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِ الْقَاعِدِ". قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: نَائِمًا عِنْدِي مُضْطَجِعًا هَاهُنَا.

واعترض الإسماعيلي على البخاري فقال: ترجم بالإيماء ولم يقع في الحديث إلا ذكر النوم، فكأنه صحف.

قوله: "نائمًا" يعني بنون على اسم الفاعل من النوم، فظنه بإيماء يعني بموحدة بعدها مصدر أو ما ورد بما مرّ الرد به على ابن بطال عند الحديث السابق. وقد وقع في رواية الأصيلي على التصحيف بإيماء. حكاه ابن رشيد ووجهه بأن من معناه: مَنْ صَلّى قاعدًا أومأ بالركوع والسجود. قال في "الفتح": وهذا موافق للمشهور عند المالكية أنه يجوز له الإيماء إذا صلى نفلاً قاعدًا مع القدرة على الركوع والسجود، وهو الذي يتبين من اختيار البخاري، قلت: لم أعلم هذا مشهورًا عند المالكية، والصواب من الرواية "نائمًا" بالنون على اسم الفاعل من النوم، والمراد به الاضطجاع كما مرّ، ومَنْ قال غيره فهو الذي صحف، والذي غرهم ترجمة البخاري وعسر توجيهها عليهم.

[رجاله خمسة]

قد مرّ محلهم في الذي قبله إلاّ أبو معمر وهو قد مرّ مع عبد الوارث. ثم قال المصنف:

<<  <  ج: ص:  >  >>