للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفيه رد على مَنْ تمسك به في صلاتها موصولة، سواء صلى ثمان ركعات أو أقل. وقوله: "فلم أر صلاةً قط أخف منها" يعني من صلاة النبي -صلى الله عليه وسلم-، وقد تقدم في أواخر أبواب التقصير بلفظ: "فما رأيته صلّى صلاة قط أخف منها" وفي رواية عبد الله بن الحارث المذكورة "لا أدري أقيامه فيها أطول أم ركعه أم سجوده؟ كل ذلك متقارب" واستدل به على استحباب تخفيف صلاة الضحى، وفيه نظر، لاحتمال أن يكون السبب فيه التنوع لمهمات الفتح، لكثرة شغله به، وقد ثبت من فعله -صلى الله عليه وسلم-، أنه صلّى الضحى فطول فيها. أخرجه ابن أبي شَيبة عن حُذيفة، وقد مرّت مباحث هذا الحديث مستوفاة في باب الصلاة في الثوب الواحد، ملتحفًا به، في أوائل الصلاة، استوفيت فيه أبحاث صلاة الضحى إلى ما ذكر هنا.

[رجاله خمسة]

قد مرّوا، مرّ آدم وشُعبة في الثالث من الإِيمان، ومرّ عَمْرو بن مُرَّة في السبعين من الجماعة، ومرّ عبد الرحمن بن أبي ليلى في الثالث والستين من صفة الصلاة، ومرّت أُم هانىء في الثلاثين من الغُسل، وقد مرّ الكلام عليه في باب مَنْ تطوع في السفر. ثم قال المصنف:

<<  <  ج: ص:  >  >>