للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أصحاب الأموال، وخصت الصلاة بشيئين؛ لأنها تقع ليلاً ونهارًا، بخلاف الصيام، وليس في حديث أبي هريرة تقييد بسفر ولا حضر، والترجمة مختصة بالحضر، لكن الحديث يتضمن الحضر؛ لأن إرادة الحضر فيه ظاهرة، وحمله على الحضر والسفر ممكن، وأما حمله على السفر دون الحضر فبعيد؛ لأن السفر مظنة التخفيف، وقد مرّ بعض مباحث هذا الحديث عند حديث أم هانىء، في باب الصلاة في الثوب الواحد ملتحفًا به.

[رجاله خمسة]

قد مرّوا إلا عباس، مرّ مسلم بن إبراهيم في السابع والثلاثين من الإيمان، ومرّ شعبة في الثالث منه، وأبو هريرة في الثاني منه، وأبو عثمان النَّهْدِيّ في الخامس من مواقيت الصلاة.

وعباس هو ابن فَرُّوخ، بالخاء المعجمة وتشديد الراء المضمومة، الجرِيري، أبو محمد البصريّ. قال أحمد والنَّسائيّ: ثقة ثقة، وقال ابن مُعين: ثقة، وقال أبو حاتم: صدوق صالح الحديث، وذكره ابن حِبّان في الثقات، روى عن أبي عثمان النهديّ والحسن البَصْريّ وعمرو بن شعيب. وروى عنه شُعبة وهَمّام وكَهْمَس بن الحسن والحَمَّادان وغيرهم. مات كهلًا بعد العشرين ومئة.

والجُريريَّ في نسبه، بضم الجيم، نسبة إلى جُرَير بن عُبَاد، بضم العين وتخفيف الباء الموحدة.

[لطائف إسناده]

فيه التحديث بالجمع والعنعنة والقول، ورواته بصريون ما خلا شُعبة، فإنه واسطيّ، أخرجه البخاريّ أيضًا في الصوم، ومسلم والنَّسائيّ في الصلاة.

[الحديث السابع]

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ الأَنْصَارِيَّ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ وَكَانَ ضَخْمًا لِلنَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- إِنِّي لاَ أَسْتَطِيعُ الصَّلاَةَ مَعَكَ. فَصَنَعَ لِلنَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- طَعَامًا، فَدَعَاهُ إِلَى بَيْتِهِ، وَنَضَحَ لَهُ طَرَفَ حَصِيرٍ بِمَاءٍ فَصَلَّى عَلَيْهِ رَكْعَتَيْنِ. وَقَالَ فُلاَنُ بْنُ فُلاَنِ بْنِ جَارُودٍ لأَنَسٍ رضي الله عنه أَكَانَ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- يُصَلِّي الضُّحَى فَقَالَ: مَا رَأَيْتُهُ صَلَّى غَيْرَ ذَلِكَ الْيَوْمِ.

وهذا الحديث قد مرّ في باب "هل يصلي الإمام بمن حضر" من أبواب الإمامة، ومرّ الكلام عليه هناك، وقوله: "يصلي الضحى" قال ابن رشيد: هذا يدل على أن ذلك كان كالمتعارف عندهم، وإلا فصلاته، عليه الصلاة والسلام، في بيت الأنصاريّ، وإن كانت في وقت الضحى، لا يلزم نسبتها لصلاة الضحى، إلا على تقدير أن القصة لعتبان، فقد مرّ في صدر الباب أنه سماها

<<  <  ج: ص:  >  >>