للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الصلاة والسلام، النسوة بغسل ابنته دون الزوج، وتُعُقَّب بأنه يتوقف على صحة دعوى أنه كان حاضرًا، وعلى تقدير تسليمه، فيحتاج إلى ثبوت أنه لم يكن به مانع من ذلك، وإلاّ آثر النسوة على نفسه وعلى تسليمه، فغاية ما فيه أن يستدل به على أن النسوة أولى منه، لا على منعه من ذلك لو أراده. وقد مرَّ الكلام بأزيد من هذا في أول الروايات في رواية مالك.

[رجاله خمسة]

قد مرّوا؛ مرَّ مسدد ويحيى القطّان في السادس من الإِيمان, ومرَّ محل هشام بن حسان في الذي قبله، ومرَّ محل حفصة في الثاني من أحاديث أم عطية، ومرَّ محل أم عطية وبنت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في أول هذه الأحاديث. ثم قال المصنف:

<<  <  ج: ص:  >  >>