للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الذي فهمه عمر رضي الله تعالى عنه من عملٍ، أو على التسوية لما يقضيه سياق القصة، وحمل السبعين على المبالغة.

قال ابن المنير: ليس عند أهل البيان تردد أن التخصيص بالعدد في هذا السياق غير مراد، وأيضًا، فشرط القول بمفهوم الصفة والعدد عندهم مماثلة المنطوق للمسكوت، وعدم فائدة أخرى، وهنا للمبالغة فائدة واضحة، فأشكل قولهُ "سأزيد على السبعين" مع أن حكم ما زاد عليها حكمها.

وقد أجاب بعض المتأخرين عن ذلك بأنه إنما قال: سأزيد على السبعين، استمالة لقلوب عشيرته، لا أنه أراد إن زاد على السبعين يغفر له. ويؤيده تردده المار، حيث قال: لو أعلم أني إنْ زدت على السبعين يغفر له لزدت، لكنْ قدمنا أن الرواية ثبتت بقوله "سأزيد" ووعده صادق، ولاسيما وقد ثبت قوله "لأزيدن" بصيغة المبالغة في التأكيد. وأجاب بعضهم باحتمال أن أن يكون فعل ذلك استصحابًا للحال, لأن جواز المغفرة كان ثابتًا قبل مجيء الآية، فجاز أن يكون باقيًا على أصله في الجواز، وهذا جواب حسن، وحاصله أن العمل بالبقاء على حكم الأصل مع فهم المبالغة لا يتنافيان، فكأنه جوّز أنَّ المغفرة تحصل بالزيادة على السبعين، لا أنه جازم بذلك، ولا يخفى ما فيه.

وقيل: إن الاستغفار يتنزل منزلة الدعاء، والعبد إذا سأل ربه حاجة، فسؤاله إياه يتنزل منزلة الذكر، لكنه من حيث طلب تعجيل حصول المطلوب ليس عبادة، فإذا كان كذلك، والمغفرة في نفسها ممكنة، وتعلق العلم بعدم نفعها, لا بغير ذلك، فيكون طلبها لا لفرض حصولها، بل لتعظيم المدعو، فإذا تعذّرت المغفرة عُوَّض الداعي عنها ما يليقُ به من الثواب، أو دفع السوء, كما ثبت في الخبر.

وقد يحصل بذلك عن المدعو لهم تخفيف، كما في قصة أبي طالب، هذا معنى ما قاله ابن المنير. وفيه نظر, لأنه يستلزم مشروعية طلب المغفرة لمن يستحيل المغرفة له شرعًا، وقد ورد إنكار ذلك في قوله تعالى: {مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ} ووقع في أصل هذه القصة إشكالٌ آخر، وذلك أنه -صلى الله عليه وسلم- أطلق أنه خُيِّر بين الاستغفار لهم وعدمه، بقوله تعالى: {اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ} وأخذ بمفهوم العدد من السبعين، فقال: "سأزيد عليها" مع أنه قد سبق قبل ذلك بمدة طويلة نزولُ قوله تعالى: {مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَى} فإن هذه الآية نزلت في قصة أبي طالب حين قال -صلى الله عليه وسلم- "والله لأستغفرن لك ما لم أُنْهَ عنك" فنزلت، وكانت وفاة أبي طالب بمكة قبل الهجرة اتفاقًا، وقصة عبد الله بن أُبيّ هذه في السنة التاسعة من الهجرة كما مرَّ، فكيف يجوز مع ذلك الاستغفار للمنافقين مع الجزم بكفرهم؟ في نفس الآية.

<<  <  ج: ص:  >  >>