للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب الصلاة على القبر بعدما يدفن]

وهذه أيضًا من المسائل المختلف فيها، قال ابن المنذر: قال بمشروعيته الجمهور، ومنعه النخعيّ ومالك وأبو حنيفة، وعنهم إنْ دُفن قبل أن يصلى عليه شُرع، وإلا فلا.

[الحديث الثاني والتسعون]

حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ الشَّيْبَانِيُّ قَالَ سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ قَالَ أَخْبَرَنِي مَنْ مَرَّ مَعَ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- عَلَى قَبْرٍ مَنْبُوذٍ فَأَمَّهُمْ وَصَلَّوْا خَلْفَهُ. قُلْتُ مَنْ حَدَّثَكَ هَذَا يَا أَبَا عَمْرٍو قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما.

وهذا الحديث قد مرَّ في باب الإِذن بالجنازة، ومرَّ استيفاء الكلام عليه عند حديث أبي هُريرة في باب كنس المسجد، ومرَّ تعريف المصلى عليه في باب الإِذن بالجنازة.

[رجاله خمسة]

قد مرّوا، مرَّ حجاج بن مُنْهال في الثامن والأربعين من الإيمان, ومرَّ شعبة والشعبيّ في الثالث منه، ومرَّ سليمان الشيباني في السابع من الحيض، ومرَّ ابن عباس في الخامس من بدء الوحي.

[الحديث الثالث والتسعون]

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَبِي رَافِعٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه: أَنَّ أَسْوَدَ رَجُلاً أَوِ امْرَأَةً كَانَ يَقُمُّ الْمَسْجِدَ فَمَاتَ، وَلَمْ يَعْلَمِ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- بِمَوْتِهِ فَذَكَرَهُ ذَاتَ يَوْمٍ فَقَالَ مَا فَعَلَ ذَلِكَ الإِنْسَانُ. قَالُوا مَاتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ أَفَلاَ آذَنْتُمُونِي. فَقَالُوا إِنَّهُ كَانَ كَذَا وَكَذَا قَالَ فَحَقَرُوا شَأْنَهُ. قَالَ فَدُلُّونِي عَلَى قَبْرِهِ. فَأَتَى قَبْرَهُ فَصَلَّى عَلَيْهِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>