للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب من لم ير غسل الشهداء]

وفي تنسخة الشهيد بالإِفراد ولو كان الشهيد جنبًا أو حائضًا أو نفساء.

[الحديث الثاني والمائة]

حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَعْبٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم-: ادْفِنُوهُمْ فِي دِمَائِهِمْ. يَعْنِي يَوْمَ أُحُدٍ وَلَمْ يُغَسِّلْهُمْ.

قوله ولم يغسلهم، أي: إبقاء لأثر الشهادة عليهم وهو بضم أوله وفتح ثانيه وتشديد ثالثه ولأبي ذر ولم يغسلهم بفتح أوله وسكون ثانيه وكسر ثالثه واستدل بعمومه على أن الشهيد لا يغسل حتى ولا الجنب والحائض وهو الأصح عند المالكية والشافعية وقال سحنون من المالكية: إن الجنب يغسل وقيل: يغسل للجنابة لا بنية غسل الميت لما روي في قصة حنظلة بن الراهب أن الملائكة غسلته يوم أحد لما استشهد وهو جنب، وقصته مشهورة رواها ابن إسحاق وابن حبان والحاكم في صحيحيهما وروى الطبراني وغيره عن ابن عباس بإسناد لا بأس به قال أصيب حمزة بن عبد المطلب وحنظلة بن الراهب، وهما جنب فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- رأيت الملائكة تغسلهما. غريب في ذكر حمزة واجيب بأنه لو كان واجبًا ما اكتفى فيه بغسل الملائكة فدل على سقوطه عمن يتولى أمر الشهيد وعند أحمد عن جابر أنه قال -صلى الله عليه وسلم- في قتلى أحد: لا تغسلوهم فإن كل جرح أو كل كلم أو دم يفوح مسكًا يوم القيامة ولم يغسلهم. فبين الحكمة في ذلك وروى عن سعيد بن المسيب أنه قال يغسل الشهيد لأن كل ميت يجنب فيجب غسله حكاه ابن المنذر قال وبه قال الحسن البصري ورواه ابن أبي شيبة عنهما، وحكى عن ابن سريج من الشافعية وعن غيره وهو من الشذوذ.

[رجاله خمسة]

مرَّ محلهم في الذي قبله سوى أبو الوليد، وقد مرَّ في العاشر من الإِيمان. ثم قال المصنف:

<<  <  ج: ص:  >  >>