للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باب ما يلبس المحرم من الثياب والأردية والأُزُرْ

هذه الترجمة مغايرة للسابقة التي قبلها من حيث إن تلك معقودة لما لا يلبس من أجناس الثياب، وهذه لما يلبس من أنواعها، والأزر بضم الهمزة والزاي جمع إزار. أ. هـ.

ثم قال: ولبست عائشة رضي الله عنها الثياب المعصفرة وهي محرمة.

وأجاز الجمهور لبس المعصفر للمحرم، وعن أبي حنيفة: المعصفر طيب، وفيه الفدية، واحتج بأن عمر كان ينهى عن الثياب المصبَّغة، وتعقبه ابن المنذر بأن عمر كره ذلك لئلا يقتدي به الجاهل فيظن جواز لبس المورس والمزعفر، ثم ساق له قصة مع طلحة فيها بيان ذلك، وهذا التعليق وصله سعيد بن منصور من طريق القاسم بن محمد، والبيهقي من طريق ابن أبي مليكة، وقد مرّت عائشة في الثاني من بدء الوحي. أ. هـ.

ثم قال: وقالت لا تلثم ولا تتبرقع ولا تلبس ثوبًا بورس، ولا زعفران.

قوله: "لا تلثم" بمثناة واحدة وتشديد المثلثة، وهو على حذف إحدى التاءين، وفي رواية أبي ذر: تلتئم بسكون اللام وزيادة مثناة بعدها، أي: لا تغطي شفتها بثوب، وقد وصله البيهقي، وسقط من رواية الحموي من الأصل، وأخرج سعيد بن منصور عن عائشة، قالت: تسدل المرأة جلبابها من فوق رأسها على وجهها، وفي مصنف ابن أبي شيبة عن الحسن وعطاء، قالا: لا تلبس المحرمة القفازين والسراويل ولا تبرقع ولا تلثم، وتلبس ما شاءت من الثياب إلا ثوبًا ينفض عنها ورسًا أو زعفرانًا، وهذا يشبه ما ذكر في الأصل عن عائشة، قال ابن المنذر: أجمعوا على أن المرأة تلبس المخيط كله، والخفاف، وأن لها أن تغطي رأسها، وتستر شعرها إلا وجهها تسدل عليه الثوب سدلًا خفيفًا تستتر به عن نظر الرجال، ولا تخمره إلا ما روي عن فاطمة بنت المنذر، قالت: كنا نخمر وجوهنا ونحن محرمات مع أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنها، تعني جدتها، قال: ويحتمل أن يكون ذلك التخمر سدلًا كما جاء عن عائشة، قالت: كنا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذا مرَّ بنا ركب سدلنا الثوب على وجوهنا ونحن محرمات، فإذا جاوز رفعنا، وفيما أخرجه الجماعة: ولا تنتقب المرأة المحرمة دليل على أنه يحرم على المرأة ستر وجهها، وقال المحب الطبري: مفهومه يدل على إباحة تغطية الوجه

<<  <  ج: ص:  >  >>