للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باب التحميد والتسبيح والتكبير قبل الإِهلال عند الركوب على الدابة

سقط من رواية المستملي لفظ التحميد، والمراد بالإِهلال هنا التلبية، وقوله: "عند الركوب"، أي: بعد الاستواء على الدابة، لا حال وضع الرجل مثلًا في الركاب، وهذا الحكم وهو استحباب التسبيح وما ذكر معه قبل الإِهلال قلّ من تعرّض لذكره مع ثبوته، وقيل: أراد المصنف الرد على من زعم أنه يكتفي بالتسبيح وغيره عن التلبية، ووجه ذلك أنه -صلى الله عليه وسلم- أتى بالتسبيح وغيره، ثم لم يكتف به حتى لبى.

[الحديث السادس والثلاثون]

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، عَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه، قَالَ: صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- وَنَحْنُ مَعَهُ بِالْمَدِينَةِ الظُّهْرَ أَرْبَعًا، وَالْعَصْرَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ بَاتَ بِهَا حَتَّى أَصْبَحَ، ثُمَّ رَكِبَ حَتَّى اسْتَوَتْ بِهِ عَلَى الْبَيْدَاءِ، حَمِدَ اللَّهَ وَسَبَّحَ وَكَبَّرَ، ثُمَّ أَهَلَّ بِحَجٍّ وَعُمْرَةٍ، وَأَهَلَّ النَّاسُ بِهِمَا، فَلَمَّا قَدِمْنَا أَمَرَ النَّاسَ فَحَلُّوا، حَتَّى كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ أَهَلُّوا بِالْحَجِّ قَالَ: وَنَحَرَ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- بَدَنَاتٍ بِيَدِهِ قِيَامًا، وَذَبَحَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- بِالْمَدِينَةِ كَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ.

أورد المصنف حديث أنس هذا وهو مشتمل على أحكام تقدم منها ما يتعلق بقصر الصلاة وبالإِحرام، وسيأتي قريبًا إن شاء الله تعالى ما يتعلق بالقِران قوله: "ثم بات بها حتى أصبح، ثم ركب" ظاهره أن إهلاله كان بعد صلاة الصبح، لكن عند مسلم عن ابن عباس أن النبي -صلى الله عليه وسلم- صلى الظهر بذي الحليفة، ثم دعا بناقته فأشعرها، ثم ركب راحلته، فلما استوت به على البيداء أهلَّ بالحج، وللنسائي عن أنس أنه -صلى الله عليه وسلم- صلَّى الظهر بالبيداء، ثم ركب، ويجمع بينهما بأنه صلاها في آخر ذي الحجة وأول البيداء.

وقوله: "ثم أهلَّ بحجٍّ وعمرة" سيأتي قريبًا إن شاء الله تعالى الكلام عليه في باب التمتع والقِران.

<<  <  ج: ص:  >  >>