للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أوله بلفظ: "وافعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت"، وقد مرت مباحث هذا الحديث في باب امتشاط المرأة عند غسلها من المحيض من كتاب الحيض عند ذكره هناك بدون هذه الزيادة التي في آخره.

وقوله هنا: "ثم طافوا طوافًا آخر" كذا للكشميهني والجرجاني، ولغيرهما طوافًا واحدًا، والأول هو الصواب، قال الخطابي: استشكل بعض أهل العلم أمره لها بنقض رأسها ثم بالامتشاط، وكان الشافعي يتأوله على أنه أمرها أن تدع العمرة، وتدخل عليها الحج، فتصير قارنة، قال: وهذا لا يشاكل القصة، وقيل: إن مذهبها أن المعتمر إذا دخل مكة استباح ما يستبيحه الحاج إذا رمى الجمرة، قال: وهذا لا يعلم وجهه، وقيل: كانت مضطرة إلى ذلك، قال: ويحتمل أن يكون نقض رأسها كان لأجل الغسل لتهلّ بالحج، لاسيما إن كان ملبّدة، فتحتاج إلى نقض الضفر، وأما الامتشاط فلعلَّ المراد به تسريحها شعرها بأصابعها برفق، حتى لا يسقط منه شيء، ثم تضفره كما كان. أ. هـ.

رجاله خمسة، وفيه ذكر عبد الرحمن بن أبي بكر، وقد مرّ الجميع:

مرّ عبد الله بن مسلمة في الثاني عشر من الإِيمان، ومرّ مالك وعروة وعائشة في الثاني منه، ومرّ ابن شهاب في الثالث منه، ومرّ عبد الرحمن في الرابع من الغسل. أ. هـ.

أخرجه البخاري في الحج أيضًا وفي الحيض والمغازي، ومسلم في الحج، وكذا أبو داود والترمذي وابن ماجه والنسائي، وأخرجه النسائي أيضًا في الطهارة. أ. هـ.

ثم قال المصنف:

<<  <  ج: ص:  >  >>