للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا مراء مع الخدم والرفقة، وقوله: {فِي الْحَجِّ} أي: أيامه الثلاثة.

وقرأ رفث وفسوق برفعهم منونًا ابن كثير وأبو عمرو على جعل لا ليسية، وهو خبر بمعنى النهي أو على جعلهما جملتين حذف خبرهما، أو رفث مبتدأ، وفسوق عطف عليه، والخبر محذوف، وقرأ الباقون بالنصب بلا تنوين مبنيين مع لا الجنسية، والجمهور علي بناء جدال على الفتح للعموم.

وقوله: {قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ} جمع ميقات من الوقت، والفرق بينه وبين المدة والزمان أن المدة المطلقة ابتداء حركة الفلك من مبدئها إلى منتهاها، والزمان مدة مقسومة، والوقت الزمان المفروض لأمر، قال ابن عباس: سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن الأهلّةِ، فنزلت هذه الآية يعلمون بها حل دينهم، وعدة نسائهم، ووقت حجهم، وقال أبو العالية: بلغنا أنهم قالوا: يا رسول الله، لم خلقت الأهلّة؟ فنزلت الآية إلى غير هذا. أ. هـ.

ثم قال: وقال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: أشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر كما ذي الحجة.

وصله الطبري والدارقطني عن عبد الله بن دينار، عنه، قال: الحج أشهر معلومات شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، وروى البيهقي عن نافع نحوه، والإِسنادان صحيحان.

وأما ما رواه مالك في "الموطأ" عن عبد الله بن دينار، عنه، قال: من اعتمر في أشهر الحج شوال أو ذي القعدة أو ذي الحجة قبل الحج فقد استمتع، فلعله تجوز في إطلاق ذي الحجة جمعًا بين الروايتين، وليس المراد أن جميع الزمن الذي ذكره وقت لجواز الإِحرام، ألا ترى أن الوقوف وطواف الزيارة وغيرهما لا يجوزان قبل التاسع والعاشر، بل المراد أن بعض هذا الزمن وقت لجواز ابتداء الإِحرام فيه، وهو من شوال إلى طلوع فجر يوم النحر، وبعضه وقت لجواز التحلل وهو من فجر يوم النحر لآخر الحجة، وابن عمر مرَّ في أول الأيمان قبل ذكر حديث منه. أ. هـ.

ثم قال: وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: من السنة أن لا يحرم بالحج إلا في أشهر الحج.

وهذا التعليق وصله ابن خزيمة والحاكم والدارقطني، وابن عباس مرّ في الخامس من بدء الوحي. أ. هـ.

ثم قال: "وكره عثمان رضي الله تعالى عنه أن يحرم من خراسان أو كرمان".

<<  <  ج: ص:  >  >>